responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 495
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ[1] وَلَا يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا "مَنْ مَشْي إلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَحَجَّةٍ وَمَنْ مَشَى إلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ فَأَجْرُهُ كَعُمْرَةٍ" [2].
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّهَا لِقَرِينَتِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] [3] الشَّافِعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.

[1] أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "[4]/348"، وأخرجه كذلك الطبراني في "الكبير" "11/442"، برقم "12252"، من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
قال البيهقي: ومحمد هذا متروك، وقال الهيثمي في "المجمع" "3/208"، رواه الطبراني في "الكبير" وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب.
[2] أخرجه أحمد "[5]/268"، وأبو داود "1/153"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، حديث "558"، والطبراني في "الكبير" "8/149، 150"، رقم "7578"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/249"، كتاب الصلاة: باب من استحب تأخيرها حتى ترمض الفصال، والبغوي في "شرح السنة" "2/117، 118- بتحقيقنا"، رقم "473"، من حديث أبي أمامة.
[3] أخرجه الشافعي في "الأم" "2/189"، كتاب الحج: باب هل تجب العمرة وجوب الحج؟، والبيهقي في "السنن الكبرى" "[4]/351"، كتاب الحج: باب من قال بوجوب العمرة، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/503"، برقم "2708"، وعلقه البخاري "[4]/431- فتح الباري"، كتاب العمرة: باب وجوب العمرة وفضلها، رقم "1773"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/471" بلفظ: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلاً. وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
1- بَابُ الْمَوَاقِيتِ 4
963 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ "مَا مَنَعَك أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا" قَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا إلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ فَقَالَ "إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً" 5

[4] قال الجوهري: الميقات: الوقت المضروب للفعل، والموضع، يقال: هذا ميقات أهل الشام واليمن، وهو: الموضع الذي يحرمون منه. يقال: وقته -بالتخفيف- فهو موقوتٌ: إذا بيّن للفعل وقتاً يفعل فيه، أو موضعاً، ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} [النساء: 103] .
ينظر: "النظم" "1/187"، "الصحاح" "وقت".
[5] أخرجه البخاري "4/438، 439"، كتاب العمرة: باب عمرة رمضان رقم "1782"، عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس ونسيتها: "ما منعك أن تحجي معنا"؟ قالت: كان لنا ناطح فركبه أبو فلان، وابنه -لزوجها وابنها- قال: "فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة من رمضان حجة" أو نحواً مما قال، "4/86"، كتاب جزاء الصيد: =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست