responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 492
961 - حَدِيثُ "الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ" [1] الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِزِيَادَةِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْت وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثُمَّ هُوَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى زَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ أَيْضًا وَإِسْنَادُهُ أَصَحُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ[2] وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ عَنْ عَطَاءٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ فِي سُؤَالِ جِبْرِيلَ فَفِيهِ وَأَنْ تَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ[3] أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمْ وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ وَفِيهِ اُحْجُجْ عَنْ أَبِيك وَاعْتَمِرْ[4] أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ "عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ" [5] رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

[1] أخرجه الدارقطني "2/284"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "217"، والحاكم "1/471"، كتاب المناسك من حديث إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن سيرين، عن زيد بن ثابت به، وقال الحاكم: الصحيح أنه عن زيد بن ثابت من قوله، ثم أخرجه من رواية هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، إن زيد بن ثابت سئل عن العمرة قبل الحج، فقال: "صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت"، وهكذا رواه عنه البيهقي "4/351"، كتاب الحج: باب من قال بوجوب العمرة الخ، ثم قال: وقد رواه إسماعيل بن مسلم، عن ابن سيرين مرفوعاً، والصحيح موقوف.
[2] أخرجه ابن عدي في "الكامل" "4/150"، والبيهقي "4/350"، كتاب الحج: باب من قال بوجوب العمرة، من حديث جابر.
[3] أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في "صحيحه" "1/4"، حديث "1"، وابن حبان في "صحيحه" "1/397- 399- الإحسان"، حديث "173"، والبيهقي "2/282"، كتاب الحج: باب المواقيت، من حديث عمر.
[4] أخرجه أبو داود "2/162"، كتاب المناسك: باب الرجل يحج عن غيره، حديث "1810"، والترمذي "3/260، 261"، كتاب الحج: باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، حديث "930"، والنسائي "3/117"، كتاب المناسك: باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، حديث "2637"، وابن ماجه "2/970"، كتاب المناسك: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، حديث "2906"، وأخرجه أحمد "4/10، 11"، وابن خزيمة "4/345، 346"، حديث "3040"، من حديث ابن رزين، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
[5] أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه "2/968"، كتاب المناسك: باب الحج جهاد النساء، حديث "2901"،
وبنحوه أخرجه البخاري "4/157"، كتاب الحج: باب فضل الحج المبرور، حديث "1520"، والنسائي "5/114"، كتاب المناسك: باب فضل الحج، حديث "2627"، وأخرجه أحمد "6/71"، وابن خزيمة "4/359"، حديث "3074"، من حديث عائشة قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: "عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة" هذا لفظ ابن خزيمة.
وفي البخاري والنسائي: قالت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: "لا، لكن أفضل الجهاد، حج مبرور".
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست