responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 403
ابْنِ عُمَرَ1
874 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ الْإِسْلَامِ فَذَكَرَ لَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ: "لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مُطَوَّلًا[2].

= صائم، أي واقف، ومنه قول النابغة الذبياني [البسيط] :
خيل صيام وخير غير صائمة ... تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما.
أي غير ممسكة عن ذلك، بل سائرة للكر والفر.
قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام، أو كلام، أو سير فهو صائم.
وعرفه الشافعية بأنه:
إمساك عن مفطر، بنية مخصوصة، جميع نهار، قابل للصوم. فـ "الإمساك" هو الكف والترك.
وقوله: عن مفطر، أي جنس المفطر، كوصول العين جوفه، والجماع، وغير ذلك.
وقوله: بنية مخصوصة كأن ينوي الصوم عن رمضان، أو عن الكفارة، أو عن نذر.
وقوله: جميع نهار أي بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل، ولا صوم بعض النهار دون بعض، حتى إذا نوى في غير الفرض قبل الزوال، انقطعت نيته على ما قبلها من النهار؛ بناء على المعتمد.
وقوله: قابل للصوم هو صفة للنهار، وخرج به يوما العيدين، وأيام التشريق الثلاث، وصوم يوم الشك بلا سبب، فالإمساك فيما ذكر ليس صوماً شرعياً.
عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث، بصفة مخصوصة.
وعرفه المالكية بأنه: إمساك عن شهوتي البطن والفرج، من جميع النهار، بنية.
وعرفه الحنابلة بأنه: إمساك عن أشياء مخصوصة.
انظر: "الصحاح" "5/1970"، "ترتيب القاموس" "2/871"، "المصباح المنير": "2/482"، "لسان العرب": "4/2529"، "الاختيار" "158"، "الصنائع": "3/114"، "مغني المحتاج": "1/420"، "والمجموع": "6/247"، "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي": "1/509"، "الكافي": "1/352"، "كشف القناع": "2/229"، "المغني" "6/176".
1 أخرجه البخاري "1/64"، كتاب الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم، حديث "8"، ومسلم "1/45"، كتاب الإيمان: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، حديث "19/16"، والترمذي "2612"، والنسائي "8/107- 108"، كتاب الإيمان: باب على كم بني الإسلام، وأحمد "2/120، 143"، والحميدي "2/308" رقم "703"، وابن خزيمة "308، 309"، وأبو يعلى "10/164" رقم "5788"، وابن حبان "158"، وأبو نعيم في "الحلية" "3/62"، والبيهقي "4/81"، كتاب الزكاة، والبغوي في "شرح السنة" "1/64- بتحقيقنا" من طرق عن ابن عمر به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وللحديث شاهد من حديث جرير.
أخرجه أحمد "4/363"، وأبو نعيم في "الحلية" "9/251"، والطبراني في "الكبير" "2/226"، رقم "2363، 2364"، من طرق عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان". وقال الهيثمي في "المجمع" "1/50"، وإسناد أحمد صحيح.
[2] أخرجه مالك "1/175"، كتاب قصر الصلاة في السفر: باب جامع الترغيب في الصلاة، الحديث "94"، وأحمد "1/162"، والبخاري "1/106"، كتاب الإيمان: باب الزكاة من الإسلام، الحديث "46"، ومسلم "1/40- 41"، كتاب الإيمان: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام،..........................=
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست