responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 397
تَنْبِيهٌ: الْمِيتَاءُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَبِالْمَدِّ الطَّرِيقُ الْمَسْلُوكُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَثْرَةِ الْإِتْيَانِ[1].

[1] ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "4/378".
8- بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ 2
865 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ تَدُورُ عَلَى نَافِعٍ وَالسِّيَاقُ لِمَالِكٍ وَتَابَعَهُ جَمَاعَةٌ ذَكَرَهُمْ الدَّارَقُطْنِيُّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ عَنْ مَالِكٍ وَزَادَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَصَحَّحَهَا[3].
866 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ

[1] ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "4/378".
2 المشهور أنها وجبت في السنة الثانية من الهجرة، عام فرض صوم رمضان؛ لما روى عبد العزيز بن محمد بن عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر، على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال.
وحكمة مشروعيتها: أنها تطهير للصائم مما وقع منه من اللغو والرفث، ولتكون عوناً للفقراء على كفايتهم يوم العيد.
وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه.
وقال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان، كسجد السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة.
[3] أخرجه البخاري "3/369"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، حديث "1504"، ومسلم "2/677"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير "4"، حديث "12/984"، وأبو داود "2/263، 264، 265"، كتاب الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة الفطر، حديث "1611"، والنسائي "5/48"، كتاب الزكاة: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وابن ماجه "1/584"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر، حديث "1826"، والترمذي "3/61"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر، حديث "676"، ومالك "1/284"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، حديث "52"، والشافعي "1/250"، كتاب الزكاة: الباب الخامس في صدقة الفطر، وأحمد "2/137"، والذهبي "1/392"، كتاب الزكاة: باب في زكاة الفطر فريضة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/320"، من طريق مالك عن نافع، عن ابن عمر، وقال الترمذي: حسن صحيح.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست