responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 393
فَائِدَةٌ: رَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ" [1].

[1] أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "[4]/174"، كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة.
7- بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ 2
862 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ الْمَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةَ وَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ بِهَذَا وَزَادَ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إلَّا الزَّكَاةُ إلَى الْيَوْمِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا وَلَيْسَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ[3] قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ مَالِكٍ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُثْبِتُوهُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا إقْطَاعُهُ وَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي الْمَعَادِنِ دُونَ الْخُمُسِ فَلَيْسَتْ مَرْوِيَّةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[4].
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ[5] وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ مَوْصُولًا ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ الْحَاكِمِ وَالْحَاكِمُ أَخْرَجَهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ[6] وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ رِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو سَبْرَةَ الْمَدِينِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بِلَالٍ مَوْصُولًا لَكِنْ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو

2 ينظر الكلام على زكاة المعدن والركاز في: "الأم" للشافعي "2/62"، "شرح المهذب" "6/51"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "3/115- 117"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/111"، "الحاوي" للماوردي "3/335"، "روضة الطالبين" "2/148"، "بدائع الصنائع" "2/65"، "المبسوط" "2/211"، "الهداية" "1/108"، "شرح فتح القدير" "2/186"، الأصل لمحمد الحسن الشيباني "2/114"، "الجامع الصغير" ص "134"، "تحفة الفقهاء" "1/502"، "الاختيار" "1/117"، "الحجة على أهل المدينة" "1/430"، "الكافي" لابن عبد البر ص "96"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/211"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/490"، "المغني" لابن قدامة "4/236"، "كشاف القناع" "2/223"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "2/123- 125"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/234"، "نيل الأوطار" "4/167" "فتح العلام" ص "327"، "سبل السلام" "2/193- 194".
[3] أخرجه مالك في "الموطأ" "1/248- 249"، كتاب الزكاة: باب الزكاة في المعادن، حديث "8"، ومن طريقه أبو داود "3/173"، كتاب الخراج: باب في إقطاع الأراضي، حديث "3061"، وأبو عبيد في "الأموال" ص "308"، رقم "858"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/152"، كتاب الزكاة: باب زكاة المعدن، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/307"، كتاب الزكاة: باب زكاة المعدن، حديث "2377"، والبغوي في "شرح السنة" "3/354 - بتحقيقنا" وله طريق آخر عند الحاكم "3/517".
[4] ينظر: "الأم" "2/43".
[5] ينظر: "السنن الكبرى" "4/152"، و"معرفة السنن والآثار" "3/307".
[6] أخرجه الحاكم "1/404"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/152".
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست