responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 391
[6]- بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ
860 - حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا [وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها] [1] وفي البز صَدَقَةٌ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مِنْ طَرِيقَيْنِ وَقَالَ فِي آخره وفي البز صَدَقَةٌ قَالَهَا بِالزَّايِ وَإِسْنَادُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ مَدَارُهُ عَلَى مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ[2] وَلَهُ عِنْدَهُ طَرِيقٌ ثَالِثٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ مَعْلُولٌ لِأَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ عِمْرَانَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهُ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَالَ سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ عِمْرَانَ[3] وَلَهُ طَرِيقَةٌ رَابِعَةٌ رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ عَنْ عِمْرَانَ وَلَفْظُهُ "فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وفي البز صَدَقَتُهُ وَمَنْ رَفَعَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ لَا يَعُدُّهَا لِغَرِيمٍ وَلَا يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَذَا إسْنَادٌ لَا بَأْسَ بِهِ"[4].
فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي نُسْخَةٍ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْبُرُّ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ انْتَهَى وَالدَّارَقُطْنِيّ رَوَاهُ بِالزَّايِ لَكِنَّ طَرِيقَهُ ضَعِيفَةٌ[5].
861 - حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِمَّا يُعَدُّ لِلْبَيْعِ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَفِي إسْنَادِهِ جَهَالَةٌ[6].

[1] سقط في ط.
[2] أخرجه الدارقطني "2/100- 101"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "26، 27"، قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "2/101"، والحديث فيه موسى بن عبيدة قال أحمد: لا يحل عندي الرواية عنه، قوله: وفي البر صدقة، قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" هو بالباء والزاي، قال: ومن الناس من صحفه بضم الباء وبالراء المهملة ا?.
[3] أخرجه الدارقطني "2/102"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "28".
وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" رقم "1/171".
[4] أخرجه الدارقطني "2/101" كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، والحاكم "1/388".
[5] رجح النووي رحمه الله في "تهذيب الأسماء واللغات" أن الصواب البز بالزاي وأن البر تصحيف وقع مع بعض المحدثين.
وينظر: "التعليق المغني" "2/101".
[6] أخرجه أبو داود "2/211، 212"، كتاب الزكاة: باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ حديث "1562"، والدارقطني "2/127، 128"، كتاب الزكاة: باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل الرقيق، حديث "9"، والبيهقي "4/146، 147"، كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة، من حديث جعفر بن سعد: عن سمرة بن جندب قال: "بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه. سلام عليكم أما بعد فإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له وهم عمله لا يريد بيعهم، فكان يأمرنا أن لا نخرج عنه من الصدقة شيئاً وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع".
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست