responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 389
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنْ الْعَنْبَرِ الْخُمُسَ[1] وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ إبْرَاهِيمَ عن سَعْدٍ كَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْعَنْبَرِ فَقَالَ إنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمُسُ[2] وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ أَنْ خُذْ مِنْ الْعَنْبَرِ الْعُشْرَ[3].
858 - حَدِيثُ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ[4] أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَك مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَصَّدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ[5] وَهُوَ مُرْسَلٌ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَدْ أَنْكَرَ الْحَسَنُ ذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْخُلَفَاءِ قَالَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ[6] وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَدْرِي أَيَثْبُتُ عَنْهُ أَمْ لَا وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا[7] وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا فَقَالَ إذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَسَأَلَتْ[8] أَضَعُهَا فِي بَنِي أَخٍ لِي فِي حِجْرِي قَالَ نَعَمْ[9] وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ هَذَا وَهْمٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ[10].

[1] أخرجه عبد الرزاق "4/65" رقم "6979" وابن أبي شيبة "3/143"، كتاب الزكاة: باب من قال: ليس في العنبر زكاة.
[2] أخرجه عبد الرزاق "4/64- 65" رقم "6976".
[3] أخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص "318".
[4] تنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/55"، "شرح المهذب" "5/515"، "حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء" "3/96"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/110"، "الحاوي" للماوردي "3/271"، "روضة الطالبين" "2/163"، "بدائع الصنائع" "2/17"، "المبسوط" "2/192"، "الهداية" "1/104"، "شرح فتح القدير" "2/163"، "تحفة الفقهاء" "1/414"، "الاختيار" "1/110"، "الحجة على أهل المدينة" "1/448"، "الكافي" لابن عبد البر ص "89"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/182، 183"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/460"، "المغني" لابن قدامة "4/220"، "كشاف القناع" "2/234"، "الإنصاف في معرفة الراحج من الخلاف" "3/138"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/227"، "سبل السلام" "2/119، 192".
[5] أخرجه ابن أبي شيبة "3/153"، كتاب الزكاة: باب في الحلي، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/139"، كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة.
[6] أخرجه ابن أبي شيبة "3/155"، كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة.
[7] ينظر: "السنن الكبرى" "4/139"، كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة.
[8] في ط: فسألت.
[9] أخرجه عبد الرزاق "7055"، والطبراني في "الكبير" "9/370- 371" رقم "9594"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/139"، كتاب الزكاة: باب من قال: في الحلي زكاة، من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعند الطبراني وعبد الرزاق حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود لذلك قال الهيثمي في "المجمع" "3/70": رجاله ثقات لكن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.
[10] أخرجه الدارقطني "2/108"، كتاب الزكاة: زكاة الحلي.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست