responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 381
انْتَهَى1 وَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا خَفِّفُوا فِي الْخَرْصِ فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَاطِئَةَ وَالْأُكَلَةَ الْحَدِيثَ2.
قَوْلُهُ وَنَقَلَ فِي الْقَدِيمِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ إلَى بَنِي خُفَّاشٍ أَنْ أَدُّوا زَكَاةَ الذُّرَةِ والورس انتهى هذا وَقَعَ فِي الْقَدِيمِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الذُّرَةِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَهْلَ خُفَّاشٍ أَخْرَجُوا كِتَابًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ إلَيْهِمْ يَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يُؤَدُّوا عُشْرَ الْوَرْسِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا أَدْرِي أَثَابِتٌ هَذَا أَمْ لَا وَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْيَمَنِ فَإِنْ كَانَ ثابتا عشر قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا إسْنَادٌ تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ3 وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اتِّفَاقَ الْحُفَّاظِ عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْأَثَرِ.
تَنْبِيهٌ خُفَّاشٌ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَتَثْقِيلِ الْفَاءِ وَقِيلَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَالتَّخْفِيفِ وَصَوَّبَ النَّوَوِيُّ الْأَوَّلَ.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ "لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ" الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَفِي إسناده حسين بن يزيد وَهُوَ ضَعِيفٌ4.
حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ فِي الْعَسَلِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا5.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ فَتَحَ سَوَادَ الْعِرَاقِ وَوَقَفَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَضَرَبَ عَلَيْهِ خَرَاجًا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَاضِحًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

1ينظر: "المستدرك" "1/402".
2أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" "6/472" من حديث جابر مرفوعاً.
3ينظر: "معرفة السنن والآثار" "3/279"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في الوسق، و"السنن الكبرى" "4/126".
4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/128"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.
وينظر: "معرفة السنن والآثار" "3/282"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.
5لم أجده.
5- بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَدْ كَرَّرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ6.
850 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إذَا بَلَغَ مَالُ أَحَدِكُمْ خَمْسَ أَوَاقٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ "لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ،

1ينظر: "المستدرك" "1/402".
2أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" "6/472" من حديث جابر مرفوعاً.
3ينظر: "معرفة السنن والآثار" "3/279"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في الوسق، و"السنن الكبرى" "4/126".
4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/128"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.
وينظر: "معرفة السنن والآثار" "3/282"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.
5لم أجده.
6تقدم تخريجه بشواهده.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست