responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 343
ذَكَرَهُ هَكَذَا الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ1.
حَدِيثُ "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2 وَسَيَأْتِي فِي الْفَرَائِضِ.
814 - حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ أَتَمُّ مِنْهُ ووراه النَّسَائِيُّ وَبَاقِي أَصْحَابِ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْهُ3.

1تقدم تخريجه.
2البخاري "12/27" كتاب الفرائض: باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، حديث "6746"، ومسلم "3/1233" كتاب الفرائض: باب الحقوا الفرائض بأهلها، حديث "2/1615"، وأحمد "1/313"، والدارمي "2/368"، كتاب الفرائض: باب العصبة، وأبو داود "3/319"، كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة، حديث "2898"، وابن ماجه "2/915" كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة، حديث "2740"، والترمذي "4/364- 365"، كتاب الفرائض: باب في ميراث العصبة، حديث "2098"، والطيالسي رقم "2609"، وابن الجارود رقم "955"، وعبد الرزاق "19004"، وأبو يعلى "258" رقم "2371"، وابن حبان "5996، 5997، 5598- الإحسان"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "4/390" كتاب الفرائض: باب الرجل يموت ويترك بنتا وأختا وعصبة سواهما، والدارقطني "4/70" كتاب الفرائض: رقم "11"، والبيهقي "6/238"، كتاب الفرائض: باب ترتيب العصبة، والبغوي في "شرح السنة" "4/338- بتحقيقنا" كلهم من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به وفي لفظ بعضهم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
3أخرجه يحيى بن آدم القرشي في كتاب الخراج "68"، وأبو عبيد في الأموال ص "34- 35"، حديث "64"، وعبد الرزاق "4/21- 22" كتاب الزكاة: باب البقر، حديث "6841"، وابن أبي شيبة "3/126- 127"، كتاب الزكاة: باب في صدقة البقر ما هي، وأبو داود الطيالسي "1/240"، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الجزية، حديث "2077"، وأحمد "5/230"، وأبو داود "2/234-235- 236"، كتاب الزكاة: باب زكاة السائمة، حديث "1576- 1577- 1578"، والترمذي "2/68"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة البقر، حديث "619"، والنسائي "5/26"، كتب الزكاة: باب زكاة البقر، وابن ماجه "1/576"، كتاب الزكاة: ببا صدقة البقر: "1803"، وابن الجارود ص "372"، باب الجزية، حديث "1104" والدارقطني "2/102"، والحاكم "1/398"، كتاب الزكاة: باب زكاة البقر، والبيهقي "4/98"، كتاب الزكاة: باب كيف فرض صدقة البقر و"9/193"، كتاب الجزية: باب كم الجزية.
وابن خزيمة "4/19" رقم 2268"، وابن حبان "794- موارد" من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن وأمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِّنة، ومن كل حالم ديناراً، أو عدله ثوب معافر.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وكذلك صححه ابن حبان وشيخه ابن خزيمة فأخرجه في "الصحيح"
وقال الترمذي: هذا حديث حسن قال: ورواه بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث معاذاً إلى اليمن وهذا أصح، وقال البيهقي "9/193"، كتاب الجزية باب=
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست