responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 336
ضَعِيفٌ وَإِسْمَاعِيلُ أَضْعَفُ مِنْهُ[1] وَأَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ بِلَفْظِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ[2] وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ نَحْوَهُ[3] وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ مِنْ الْأَعْمَالِ شَيْئًا تَرْكُهُ كُفْرٌ إلَّا الصَّلَاةَ[4] وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا[5].
فَائِدَةٌ[6] أَوَّلَ ابْنُ حِبَّانَ الْأَحَادِيثَ الْمَذْكُورَةَ فَقَالَ إذَا اعْتَادَ الْمَرْءُ تَرْكَ الصَّلَاةِ ارْتَقَى إلَى تَرْكِ غَيْرِهَا مِنْ الْفَرَائِضِ وَإِذَا اعْتَادَ تَرْكَ الْفَرَائِضِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إلَى الْجَحْدِ قَالَ فَأَطْلَقَ اسْمَ النِّهَايَةِ الَّتِي هِيَ آخِرُ شُعَبِ الْكُفْرِ عَلَى الْبِدَايَةِ الَّتِي هِيَ أَوَّلُهَا[7].
حَدِيثُ النَّوْمُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْوَادِي تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ.

1أخرجه أبو نعيم في "لحلية الأولياء" "7/ 254" من حديث أبي سعيد الخدري.
2أخرجه أحمد "3/370 و389"، والدارمي "1/280" كتاب الصلاة: باب في ترك الصلاة، ومسلم "1/88" كتاب الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، الحديث "134/82"، وأبو داود "5/58"، كتاب السنة: باب في رد الإرجاء، الحديث "2618"، وابن ماجه "1/342"، كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، الحديث "1078"، وأبو نعيم "[8]/256- الحلية"، والبيهقي "3/366"، وابن حبان "1453"، والطبراني في "الصغير" "2/14"، وابن منده في "الإيمان" "219".
3أخرجه الترمذي "2621"، والنسائي "1/231"، وابن ماجه "1079"، والحاكم "1/6- 7"، وابن حبان "1454".
4أخرجه الترمذي "5/14"، كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة، حديث "2622".
5أخرجه الحاكم "1/7".
وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
6في الأصل: تنبيه.
7ينظر: "صحيح ابن حبان" "4/322".
13- كِتَابُ الزَّكَاةِ 8
1- بَابُ زَكَاةِ النَّعَمِ
811 - حَدِيثُ "مَانِعُ الزَّكَاةِ فِي النَّارِ" قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا وَهُوَ عَجِيبٌ مِنْهُ،

8الزكاة لغة: قال ابن قتيبة: الزكاة من الزكاء، وهو النماء، والزيادة، سميت بذلك؛ لأنها تثمر المال وتنميه، يقال: زكا الزرع: إذا بورك فيه.
وقال الأزهري: سميت زكاة؛ لأنها تزكي الفقراء، أي تنميهم، قال: وقوله تعالى: {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] أي: تطهر المخرجين، وتزكي الفقراء.
انظر: "لسان العرب" "3/1849"، و"ترتيب القاموس" "2/464"، "المصباح المنير" "1/346".
عرفها الحنفية بأنها: اسم لفعل أداء حق يجب للمال يعتبر في وجوبه الحول والنصاب.............=
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست