responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 319
دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ[1] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النَّسَائِيّ وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ بِلَفْظِ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَانْتَهَرَهُنَّ عُمَرُ فَقَالَ "دَعْهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ النَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ" [2] وَعَنْ بُرَيْدَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي زِيَارَتِهِ قَبْرَ أُمِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[3].
803 - حَدِيثُ "لَعَنَ اللَّهُ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ" وَفِي نُسْخَةٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي[4] وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ[5] وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ[6] وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ[7].
804 - حَدِيثُ "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِزِيَادَةِ "وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ"[8].

[1] أخرجه أبو داود "3/201" كتاب الجنائز: باب في تقبيل الميت، حديث "3163"، والترمذي "3/305- 306" كتاب الجنائز: باب ما جاء في تقبيل الميت، حديث "989"، وابن ماجة "1/468" كتاب الجنائز: باب ما جاء في تقبيل الميت، حديث "1456"، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. لفظ أبي داود.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
[2] أخرجه النسائي "4/19" كتاب الجنائز: باب الرخصة في البكاء على الميت، وابن ماجة "1/505- 506" كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت، حديث "1587"، وأحمد "2/273"، وعبد الرزاق "3/553" رقم "6674"، وابن حبان "747- موارد"، والحاكم "1/381"، وأبو يعلى "11/290" رقم "6405"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/70" كتاب الجنائز: باب سياق أخبار تدل على جواز البكاء بعد الموت، كلهم من طريق عمرو بن الأزرق عن أبي هريرة، وصححه ابن حبان.
وكذا الحاكم، ووافقه الذهبي.
[3] تقدم تخريجه.
[4] أخرجه أحمد "3/65".
[5] قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/369" رقم "1095" عن حديث رواه محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري قال لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النائحة والمستمعة، قال أبي: هذا حديث منكر، ومحمد بن الحسن بن عطية وأبوه وجده ضعفاء الحديث.
[6] أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/63" كتاب الجنائز: باب ما ورد في التغليظ في النياحة والاستماع لها من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن النائحة والمستمعة والحالقة والسالقة والواشمة والمستوشمة" وقال: ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر.
وأخرج الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "1299" الطرف الأخير منه.
وقال الهيثمي في "المجمع" "3/31"، وفيه مجاهيل.
[7] أخرجه ابن عدي في "الكامل" "5/29" وفي إسناده عمر بن زيد وقد تقدمت ترجمته.
[8] أخرجه البخاري "3/512" كتاب الجنائز: باب ليس منا من شق الجيوب، حديث "1294"، وباب ليس منا من ضرب الخدود، حديث "1297"، وباب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، حديث "1298"، ومسلم "1/386- نووي" كتاب الإيمان: باب تحريم ضرب الخدود وشق...........=
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست