responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 313
الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَلَفْظُهُ فَإِنَّهَا عِبْرَةٌ[1] وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهَيْنِ وَلَفْظُهُ كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَيُدْمِعُ الْعَيْنَ وَيُذَكِّرُ الْآخِرَةَ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا[2] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا لَكِنَّ سَنَدَهُ ضَعِيفٌ[3] وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ[4] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ[5].
798 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ[6].
وَفِي الْبَابِ عَنْ حَسَّانٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ7 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ أَبَا صَالِحٍ هُوَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَغْرَبَ ابْنُ حِبَّانَ فَقَالَ أَبُو صَالِحٍ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْمُهُ مِيزَانٌ وَلَيْسَ هُوَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ[8].
فَائِدَةٌ مِمَّا يَدُلُّ لِلْجَوَازِ بِالنِّسْبَةِ إلَى النِّسَاءِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَيْفَ

[1] أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/217" باب صلاة الجنائز وأحكامها، حديث "603"، وأحمد "3/38، 63، 66"، والحاكم "1/374- 375".
[2] أخرجه الحاكم "1/375- 376".
[3] أخرجه الحاكم "1/377".
[4] أخرجه أحمد "1/145".
[5] أخرجه ابن ماجة "1/500" كتاب الجنائز: باب ما جاء في زيارة القبور، حديث "1570"، والحاكم "1/376"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/78" بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص في زيارة القبور.
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/513": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
[6] أخرجه أحمد "2/337، 357"، والترمذي "3/362"، كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور، حديث "1056"، وابن ماجة "1/502" كتاب الجنائز: باب ما جاء في النهي زيارة النساء القبور، حديث "1576"، والطيالسي "1/171- منحة" رقم "817"، وأبو يعلى "10/314" رقم "5908"، وابن حبان "789- موارد"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/78"، كتاب الجنائز: باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور.
وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان.
7أخرجه أحمد "3/442- 443"، وابن ماجة "1/502"، كتاب الجنائز: باب في النهي عن زيارة النساء للقبور، حديث "1574"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/78"، كتاب الجنائز: باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور.
[8] أخرجه أحمد "1/229، 287، 324، 337"، وأبو داود الطيالسي "1/171- منحة" رقم "818"، وأبو داود "3/218"، كتاب الجنائز: باب في زيارة النساء للقبور، حديث "3236"، والترمذي "2/136"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً، حديث "320"، والنسائي "4/94- 95" كتاب الجنائز: باب التغليظ في اتخاذ السرج على المساجد، وابن ماجة "1/502" كتاب الجنائز: باب في النهي عن زيارة النساء للقبور، حديث "1575"، وابن حبان "788- موارد"، والحاكم "1/374"، والبيهقي "4/78".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن وصححه ابن حبان.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست