نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 2 صفحه : 265
تَنْبِيهٌ: أَوَّلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ وَإِنْ يَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ"1 وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَنَكَادُ أَنْ نُرْمِلَ بِهَا رَمْلًا2 وَلِابْنِ مَاجَهْ وَقَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى "عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي جَنَائِزِكُمْ إذَا مَشَيْتُمْ" وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ3 ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ أَبِي مُوسَى مِنْ قَوْلِهِ "إذَا انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِي فَأَسْرِعُوا بِالْمَشْيِ" وَقَالَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المراد كراهة شِدَّةُ الْإِسْرَاعِ4.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ صَلُّوا عَلَى يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنَ بْنِ عَتَّابٍ يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ.
قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ دَفْنُ مَا يَنْفَصِلُ مِنْ الْحَيِّ مِنْ ظُفْرٍ وَشَعْرٍ وَغَيْرِهِمَا انْتَهَى قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَى فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ أَسَانِيدُهَا ضِعَافٌ5 ثُمَّ رَوَى مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "ادْفِنُوا الْأَظْفَارَ وَالشَّعْرَ وَالدَّمَ فَإِنَّهَا مَيْتَةٌ"
1أخرجه البخاري "3/218" كتاب الجنائز: باب السرعة بالجنازة، حديث "1315" ومسلم "2/651- 652" كتاب الجنائز: باب الإسراع بالجنازة، حديث "50/944" وأبو داود "3/205" كتاب الجنائز: باب الإسراع بالجنازت، حديث "3181" والترمذي "3/326" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الإسراع بالجنازة، حديث "1015" والنسائي "4/42" كتاب الجنائز: باب السرعة بالجنازة، وابن ماجة "1/474" كتاب الجنائز: باب ما جاء في شهود الجنائز، حديث "1477" وأحمد "2/240- 280" والحميدي "1022" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "527" وابن حبان "3042" والطحاويفي "شرح معاني الآثار" "2/478" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/21" والبغوي في "شرح السنة" "3/231- بتحقيقنا" كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2أخرجه أبو داود "3/205" كتاب الجنائز: باب الإسراع، حديث "3182" والنسائي "4/42" كتاب الجنائز: باب السرعة بالجنازة، حديث "1912، 1913" وأحمد "5/36، 37، 38" والحاكم "3/446" كلهم من طريق عبد الرحمن بن جوشن عن أبي بكرة به.
3أخرجه ابن ماجة "1/474- 475" كتاب الجنائز: باب ما جاء في شهود الجنائز، حديث "1479" وأحمد "4/403، 406، 412" من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري به.
وأخرجه أيضا البيهقي في "السنن الكبرى" "4/22" كتاب الجنائز: باب من كره شدة الإسراع بها مخافة انبجاسها.
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/481": هذا إسناد ضعيف وليث بن أبي سليم تركه يحيى القطان وابن معين وابن مهدي وغيرهم.
4ينظر "السنن الكبرى""4/22" كتاب الجنائز: باب من كره شدة الإسراع بها مخافة انبجاسها.
5ينظر "السنن الكبرى" "1/23" كتاب الطهارة، باب المنع في الانتفاع بشعر الميتة، و"نصب الراية" "1/122".
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 2 صفحه : 265