نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 2 صفحه : 263
أَبِيهِ وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّ فِيهِ إدْرَاجًا لَعَلَّ الزُّهْرِيَّ أَدْمَجَهُ إذْ حَدَّثَ بِهِ ابْنَ عُيَيْنَةَ وَفَصَّلَهُ لِغَيْرِهِ وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي الْمُدْرَجِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا وَجَزَمَ أَيْضًا بِصِحَّتِهِ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ حَزْمٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ مِثْلُهُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ1.
751 - حَدِيثُ علي قام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طُرُقٍ وَافَقَ فِي بَعْضِهَا هَذَا السِّيَاقَ2 وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فِي الْجِنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ مُخْتَصَرٌ3 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَائِزِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ4 وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ يَهُودِيًّا قَالَ هَكَذَا نَفْعَلُ يَعْنِي فِي الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اجْلِسُوا خَالِفُوهُمْ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ وَبِشْرُ بْنُ رَافِعٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ الْبَزَّارُ تَفَرَّدَ بِهِ بِشْرٌ وَهُوَ لَيِّنٌ5.
1أخرجه الترمذي "3/322" كتاب الجنائز: باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، حديث "1010" وابن ماجة "1/475" كتاب الجنائز: باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، حديث "1483" كلاهما من طريق محمد بن بكر البرساني حدثني يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك به.
قلت: ولم يتفرد بهذا الحديث محمد بن بكر البرساني فقد تابعه على ذلك بكر بن مضر وأبو زرعة وهب الدين بن راشد.
هذه المتابعة قد أخرجها ابن عبد البر في "التمهيد" "12/92".
وقد تكلمنا على هذه المتابعات في تعليقنا على "الخلافيات" للإمام البيهقي وهي قيد الطبع.
2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/27- 28" كتاب الجنائز: باب من زعم أن القيام للجنازة منسوخ.
3أخرجه مسلم "2/661": كتاب الجنائز: باب نسخ القيام للجنازة، الحديث "82/962"، وأبو داود "3/519" كتاب الجنائز: باب القيام اللجنازة، الحديث "3175"، والترمذي "2/254" كتاب الجنائز: باب ترك القيام للجنازة، الحديث "1049"، والنسائي "4/64": كتاب الجنائز: باب الرخصة في ترك القيام للجنازة، وابن ماجة "1/493": كتاب الجنائز: باب القيام للجنازة، الحديث "1544"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/488": كتاب الجنائز: باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها؟ والبيهقي "4/27": كتاب الجنائز: باب من زعم أن القيام للجنازة منسوخ، ومالك "1/232" كتاب الجنائز: باب الوقوف للجنائز ... الحديث "33"، والشافعي "1/215": كتاب الصلاة: باب صلاة الجنائز، الحديث "595"، وابن أبي شيبة "3/309": كتاب الجنائز: باب لا يجلس حتى توضع، وأحمد "1/82"، من حدي مسعود بن الحكم، عن علي.
4أخرجه ابن حبان "7/326- 327" رقم "3056".
5أخرجه أبو داود "3/204" كتاب الجنائز: باب القيام للجنائز، الحديث "3176" والترمذي "3/231" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع، حديث "1020" وابن ماجة "1/493" كتاب الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة، حديث "1545" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/22" كلهم من طريق بشر بن افع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت به.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 2 صفحه : 263