responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 228
تَنْبِيهٌ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ ذِكْرُ الصَّائِمِ وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ "دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَالصَّائِمِ وَالْمُسَافِرِ"[1].
وَمِنْهَا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة "إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إلَّا طَيِّبًا" الْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم[2].
وَحَدِيث ابْن عُمْر "لَمْ يَنْقُصْ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلَا البهائم لم يُمْطَرُوا"[3] رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ.
وَحَدِيث بُرَيْدَةَ "مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إلَّا كَانَ الْقَتْلُ فِيهِمْ وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْقَطْرَ" رَوَاهُ الْحَاكِمُ[4] وَالْبَيْهَقِيُّ[5] وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بالله شيئا إلا امرؤ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيَقُولُ اُتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ[6].
قَوْلُهُ وَيُخْرِجُونَ الشُّيُوخَ وَالصِّبْيَانَ لِأَنَّ دُعَاءَهُمْ إلَى الْإِجَابَةِ أَقْرَبُ انْتَهَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إلَّا بِضُعَفَائِكُمْ"؟ [7] وَصُورَتُهُ مُرْسَلٌ وَوَصَلَهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَ أَخَوَانِ أَحَدُهُمَا يَحْتَرِفُ والآخر يأتي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فشكى الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ فَقَالَ "لَعَلَّك تُرْزَقُ بِهِ" [8].

[1] أخرجه البيهقي "3/345" كتاب صلاة الاستسقاء، باب: استحباب الصيام للاستسقاء لما يرجى من دعاء الصائم.
[2] أخرجه مسلم "4/107" كتاب الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وترتيبها، حديث "65/1015".
[3] أخرجه ابن ماجة "2/1332- 1333" كتاب الفتن، باب: العقوبات، حديث "4019".
قال في الزوائد: هذا حديث صالح لعمل به، وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه.
[4] أخرجه الحاكم "2/126" قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
[5] أخرجه البيهقي "3/345" كتاب الاستسقاء، باب: استحباب الصيام لما يرجى من دعاء الصائم.
[6] أخرجه مسلم "8/365" كتاب البر والصلة والآداب، باب: النهي عن الشحناء والتهاجر، حديث "36/2565".
[7] أخرجه البخاري "6/184" كتاب الجهاد والسير، باب: من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، حديث "2896".
[8] أخرجه النسائي "6/45" كتاب الجهاد، باب: الاستنصار بالضعيف، وأبو نعيم في الحلية "8/290" والحاكم "1/93- 94" قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ورواته عن آخرهم ثقات أثبات ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست