مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التلخيص الحبير - ط العلمية
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
175
أَوْسٍ مَرْفُوعًا "إنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ"
[1]
وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ
[2]
وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ
[3]
وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ
[4]
.
قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ انْتَهَى دَلِيلُهُ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا "مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنْ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ"
[5]
وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفًا
[6]
قَالَ النَّسَائِيُّ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَقْفُهُ أَصَحُّ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي تَفْسِيرِ ابْنِ مَرْدُوَيْهِ.
قوله ومن مندوباتها أن لا يَصِلَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ بِنَافِلَةٍ بَعْدَهَا لَا الرَّاتِبَةَ وَلَا غَيْرَهَا وَيَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّاتِبَةِ بِالرُّجُوعِ إلَى مَنْزِلِهِ أَوْ بِالتَّحْوِيلِ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ أَوْ بِكَلَامٍ وَنَحْوِهِ ذَكَرَهُ فِي التَّتِمَّةِ وَثَبَتَ فِي الْخَبَرِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَمْ أَرَهُ فِي الْأَحَادِيثِ هَكَذَا وَلَكِنْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تُكَلِّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بذلك أن لا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ
[7]
.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد مَوْقُوفًا
[8]
وَعَنْ عِصْمَةَ مَرْفُوعًا
[9]
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
حَدِيثُ عُمَرَ إذَا زُحِمَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ.
[1]
أخرجه أبو داود "1/275" كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة، الحديث "1047" والنسائي "3/91" كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة.
وأحمد "4/8" والطبراني في الكبير "1/217" رقم "589".
وابن حبان "3/190- 191" رقم "910".
والحاكم "8/278".
[2]
أخرجه ابن ماجة "1/524" كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث "1637".
[3]
أخرجه البيهقي "3/249" كتاب الجمعة، باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[4]
أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
[5]
أخرجه الحاكم "1/564" والبيهقي "3/249".
قال الحاكم: قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
[6]
أخرجه الدارمي "2/546" رقم "3407".
[7]
رواه مسلم في صحيحه "3/346" كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، الحديث "883".
[8]
أخرجه أبو داود "1/295" كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة، الحديث "1133".
[9]
أخرجه الطبراني في الكبير "17/181" رقم "481".
نام کتاب :
التلخيص الحبير - ط العلمية
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
175
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir