نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 665
439 - حَدِيثُ: "فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يستحيي مِنْهُ" [1] الْأَرْبَعَةُ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ
440 - حَدِيثُ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ" [2] أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ غَيْرُ النَّسَائِيّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ وَقَالَ: إنَّ وَقْفَهُ أَشْبَهُ وَأَعَلَّهُ الْحَاكِمُ بِالْإِرْسَالِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ امْرَأَةٍ صَلَاةً حَتَّى تُوَارِيَ زِينَتَهَا وَلَا مِنْ جَارِيَةٍ بَلَغْتِ الْمَحِيضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ" 3 [1] أخرجه أبو داود 4/304 في الحمام، باب ما جاء في التعري "4017"، والترمذي 5/110 في الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة "2794"، وابن ماجة 1/618 في النكاح، باب التستر عند الجماع "1920"، والنسائي في عشرة النساء كما في تحفة الأشراف 8/428 برقم "11380"، وأخرجه البخاري 1/458 في النسل، باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل معلقاً بصيغة الجزم. وأخرجه أحمد 5/3، 4، وعبد الرزاق "1106"، والحاكم 4/179، والبيهقي 1/199 والطبراني في الكبير 19/412، 413 برقم "990، 991" من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله! عوراتنا، ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: "لمن استطعت أن لا تريها أحداً، فلا ترينها" قلت: يا رسول الله، فإن كان أحدنا خالياً؟ قال: "فاللَّه أحق أن يستحى منه من الناس". [2] أخرجه أبو داود الطيالسي "1/296"، وأحمد "6/150"، وأبو داود "1/421": كتاب الصلاة: باب المرأة تصلي بغير خمار، الحديث "641"، والترمذي "2/215": كتاب الصلاة: باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، الحديث "377"، وابن ماجة "1/215": كتاب الطهارة: باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار "132"، الحديث "655"، وابن الجارود "ص: 68" باب ما جاء في الثياب للصلاة، الحديث "173"، والحاكم "1/251": كتاب الصلاة، والبيهقي "2/233": كتاب الصلاة: باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب، كلهم من حديث حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار".
وقال الترمذي: "حسن" وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة" ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة "1/380"، رقم "775"، وابن حبان كما في "نصب الراية" "1/295".
3 أخرجه الطبراني في المعجم الصغير "2/54" من طريق إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر".
وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم، تفرد به إسماعيل بن إسحاق.
وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/55"، وقال: "إسحاق بن إسماعيل لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله موثقون".
تنبيه: إسحاق بن إسماعيل من رجال التهذيب، روى له النسائي وابن ماجة.
وقال في التقريب "1/55": صدوق.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 665