نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 523
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: مُنْكَرٌ وَالْبَلَاءُ فِيهِ مِنْ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ أَوْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي تَرْجَمَةِ الْمُعَلَّى بْنِ هِلَالٍ عَنْ جَابِرٍ[1] مِثْلَهُ وَالْمُعَلَّى مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ وَرَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ حَدِيثَ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إمَامَ قَوْمِي, قَالَ: "أَنْتَ إمَامُهُمْ وَاِتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا" [2] وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ قَوْلُهُ الْمَنْقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي تَشَهُّدِهِ: "أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ", كَذَا قَالَ وَلَا أَصْلَ لِذَلِكَ بَلْ أَلْفَاظُ التَّشَهُّدِ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَوْ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" وَسَيَأْتِي فِي التَّشَهُّدِ وَلِلْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ[3] فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ "وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" نَعَمْ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ[4] لَمَّا خِفْتُ أَزْوَادَ الْقَوْمِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ" وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ5
قَوْلُهُ: "الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ" [6] رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ من حديث يزيد بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسٍ وَأَخْرَجَهُ هُوَ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ [1] أخرجه ابن حبان في " المجروحين" "3/17"، في ذكر: معلى بن هلال الطحان. [2] أخرجه أحمد "4/1 2"، وأبو داود "1/363": كتاب الصلاة: باب أخد الأجر على التأذين، الحديث "531"، والترمذي "1/410" كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً، الحديث "209"، والنسائي "2/23": كتاب الأذان: باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً، وابن ماجة "1/236" كتاب الأذان: باب السنة في الأذان، الحديث "4 71"، والحاكم "1/119": كتاب الصلاة، والبيهقي "1/429": كتاب الصلاة: باب التطوع بالأذان، والبغوي في "شرح السنة" "2/71- بتحقيقنا"، والطبراني في "الكبير" "9/33"، واللفظ للترمذي، وابن ماجة. ولفظ الباقين عنه: "قلت يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجعلني إمام قومي، قال: "أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً".
وقال الترمذي: "حسن"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم". [3] أخرجه أبو داود "2/238، 239": كتاب النكاح: باب في خطبة النكاح، حديث "18 1 2"، والترمذي "3/404": كتاب النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح، حديث "1105"، والنسائي "6/89": كتاب النكاح: باب ما يستحب من الكلام عند النكاح، حديث "3277"، وابن ماجة "1/609، 0 61": كتاب النكاح: باب خطبة النكاح، حديث "1892"، من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود فذكره. [4] أخرجه البخاري "5/152": كتاب الشركة: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، حديث "2484"، من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة- رضي الله عنه- فذكره.
5 أخرجه مسلم "1/397- نووي": كتاب الإيمان: باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، حديث "178- 111"، من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة فذكره. [6] أخرجه أحمد "3/155"، والنسائي في " الكبرى" "6/22": كتاب عمل اليوم والليلة: باب الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة، حديث "9895"، وابن خزيمة "1/222"، حديث "425، 426"، وابن حبان في "صحيحه " "4/594- الإحسان"، حديث "1696"، من طريق بريد بن أبي مريم السلولي عن أنس بن مالك فذكره.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 523