نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 392
وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيّ[1] مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ حَضَرَتْ الْعَصْرُ والماء جائر عَنْ الطَّرِيقِ أَيَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَعْدِلَ إلَيْهِ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ لَا يَعْدِلُ إلَيْهِ.
قُلْت: وَلَمْ أَقِفْ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ الَّتِي زَادَهَا الرَّافِعِيُّ
197 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا" [2] رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ[3] عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَأَخْرَجَ لَهُ الْحَاكِمُ مُتَابِعَيْنِ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا
وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأُمِّ فَرْوَةَ وَغَيْرِهِمَا
وَحَدِيثُ[4] أُمِّ فَرْوَةَ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَضَعَّفَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ[5] بِلَفْظِ [1] أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/233": كتأب الطهارة: باب ما روي في طلب الماء وفي حد الطب. [2] أخرجه البخاري "2/9" كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها حديث "527" ومسلم "1/89- 90" كتاب الإيمان: باب بيان كون الإيمان باللَّه تعالى أفضل الأعمال "137/85" وأبو داود الطيالسي "1/67- منحة" رقم "256" وأحمد "1/409- 410" وأبو عوانة "1/63" والترمذي "173" والدارمي "1/278" كتاب الصلاة: باب استحباب الصلاة في أول الوقت وابن خزيمة رقم "327" وابن حبان "465 1، 468 1" وأبو يعلى "9/188" رقم "5286" والبيهقي "2/215" كتاب الصلاة، وأبو نعيم في الحلية "1/401" من طرق عن شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال: سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها", قلت: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين". قلت: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله"، قال: حدثني بهن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولو استزدته لزادني.
وأخرجه الدارقطني "1/246" كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حديث "4" والحاكم "1/188- 189" كتاب الصلاة: من طريق الحجاج بن الشاعر عن علي بن حفص المدائني عن شعبة بالإسناد السابق وفيه: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لأول وقتها.
وقال الحاكم: وقد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص المدائني وحجاج حافظ ثقة قد احتج به مسلم. [3] أخرجه الترمذي "1/321": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، حديث "172"، بلفظ: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله" من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكره.
وقال الترمذي: هذا حدث غريب. [4] أخرجه أحمد "6/375، 440"، وأبو داود "1/116,115": كتاب الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات، حدث "426"، والترمذي "1/319": كتاب الصلاة: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، حديث "170"، وعبد بن حميد ص "453"، حديث "1569"، من طريق عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن أهل بيته عن جدته أم فروة فذكرته. [5] تقدم تخرجه قريباًَ.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 392