نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 221
وَابْنُ مَعِينٍ وَانْفَرَدَ ابْنُ حِبَّانَ بِذِكْرِهِ فِي الثِّقَاتِ وَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ[1] وَقَدْ صَرَّحَ بِضَعْفِ هَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَالْمُنْذِرِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ[2] وَيُغْنِي عَنْهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ,[1] ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ[3] وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي فَلَمْ تَرِدْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ[4] بَلْ هِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يَأْتِي فِي آخِرَ سُنَنِ الْوُضُوءِ.
57 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتُهُ فَلْيَفْعَلْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ "إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ" وَلِمُسْلِمٍ: "فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ أَوْ تَحْجِيلَهُ" وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ نُعَيْمٍ وَعِنْدَهُ قَالَ نُعَيْمٌ لَا أَدْرِي قَوْلَهُ: "مَنْ اسْتَطَاعَ" إلَى آخره من قوله أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ فِي الْحَدِيثِ[5].
58 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح في وضوءه[6] نَاصِيَتَهُ وَعَلَى عِمَامَتِهِ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ [1] القاسم بن محمد.
قال أبو حاتم: متروك الحديث.
وقال أبو زرعة: أحاديثه منكرة وهو ضعيف الحديث.
وقال أحمد: ليس بشيء.
وقال ابن معين ليس بشيء.
وخالفهم ابن حبان فوثقه.
ينظر "الجرح والتعديل" "7/119" و"الضعفاء الكبير" "3/473" و"الكامل" "6/2059" و"الثقات " لابن حبان "7/338". [2] وقد ضعف هذا الحديث ابن الجوزي في " التحقيق" "1/87" والنووي في " المجموع " "1/385" وابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق" "1/87" وابن دقيق العيد وابن الصلاح كما في "البدر المنير" "3/35- 36" وابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/27". [3] سيأتي تخريجه. [4] قال ابن الملقن في " الخلاصة" "1/27": هذه غريبة. [5] أخرجه مسلم "1/216": كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الغرّة، الحديث "34/246"، وأخرجه أيضاً أبو عوانة "1/243": كناب الطهارة: باب الدليل على إباحة الوضوء مرّة مرة، والبيهقي "1/57": كتاب الطهاة: باب استحباب إمرار الماء على العضد، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن "1/93": كتاب الطهارة: باب حلية الوضوء، وأخرجه أحمد "2/371"، وهو عند البخاري "1/234": كتاب الوضوء: باب فضل الوضوء، الحديث "136"، ومن رواية نعيم أيضاً، إلا أنه اقتصر على ذكر المرفوع ولم يذكر عل أبي هريرة. فذكر حديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين ... [6] في الأصل: وضوء.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 221