responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر المنير نویسنده : ابن الملقن    جلد : 9  صفحه : 339
الْأُخْرَى. قَالَ ابْن الْأَثِير فِي «جَامعه» : وَأرَى الْفَتْح أولَى؛ فَإِنَّهُ يُرِيد شَاتَان قد سُوَى بَينهمَا، أَي: شَاتَان متساوٍ بَينهمَا، وَأما بِالْكَسْرِ فَمَعْنَاه أَنَّهُمَا متساويتان فَيحْتَاج أَن يذكر [أَي شَيْء ساويا] وَقَالَ النَّوَوِيّ - أَظُنهُ فِي «شرح الْمُهَذّب» -: هُوَ بِكَسْر الْفَاء وَبعدهَا همزَة هَكَذَا صَوَابه عِنْد أهل اللُّغَة، وَمِمَّنْ صرح بِهِ الْجَوْهَرِي قَالَ: ويقوله المحدثون بِفَتْح الْفَاء وَالصَّحِيح كسرهَا. وَقَالَ ابْن [معن] فِي «تنقيبه» : المحدثون يَقُولُونَ: «مكافئتان» بِالْهَمْز يَعْنِي لَيست إِحْدَاهمَا مُسِنَّة وَالْأُخْرَى غير مُسِنَّة، بل هما بِحَيْثُ تجوزان فِي الْأَضَاحِي. وَقيل: «متكافئتان» بِمَعْنى متساويتان. وَقيل: مَعْنَاهُ أَن تذبح إِحْدَاهمَا مُقَابلَة الْأُخْرَى. قَالَ: وَضبط «مُقَابلَة» بِفَتْح الْبَاء، وَيجوز كسرهَا.
الحَدِيث الرَّابِع
رُوِيَ «أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -[عق] عَن نَفسه بعد النُّبُوَّة» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» من حَدِيث عبد الله بن مُحَرر - بالراء الْمُهْملَة المكررة فِي آخِره - عَن قَتَادَة، عَن أنس «أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عق عَن نَفسه بعد النُّبُوَّة» . وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف بِمرَّة؛ لِأَن

نام کتاب : البدر المنير نویسنده : ابن الملقن    جلد : 9  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست