responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر المنير نویسنده : ابن الملقن    جلد : 5  صفحه : 732
الحَدِيث السَّابِع بعد الْخمسين
أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم صَامَ عَنهُ وليه " [1] .
هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي
«صَحِيحَيْهِمَا» [2] كَذَلِك من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها وَقَالَ
الدَّارَقُطْنِيّ [3] : إِسْنَاده حسن. قَالَ عبد الْحق [4] : وَعلله بَعضهم
بالاختلاف فِي إِسْنَاده وَلَا يضر؛ لِأَن (الَّذين) [5] أسندوه ثِقَات. وَقَالَ
الشَّافِعِي [6] فِي الْقَدِيم: قد رُوِيَ فِي الصَّوْم عَن الْمَيِّت شَيْء، فَإِن كَانَ
ثَابتا صيم عَنهُ (كَمَا يحجّ) [7] عَنهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: قد ثَبت ذَلِك. وَفِي رِوَايَة
للبزار [8] من حَدِيث عَائِشَة أَيْضا: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام فليصم عَنهُ وليه
إِن شَاءَ " وَفِي إسنادها ابْن لَهِيعَة وَهُوَ مَعْرُوف الْحَال، ودونه يَحْيَى بن كثير
الزيَادي، وَهُوَ ضَعِيف عِنْدهم.
الحَدِيث الثَّامِن بعد الْخمسين
" أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الْحَامِل والمرضع: إِذا خافتا عَلَى (ولديهما) (9)

[1] «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 237) .
[2] «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 226 - 227 رقم 1952) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 803 رقم 1147) .
[3] «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 195 رقم 80، 81) . وَلم يقل: إِسْنَاده حسن.
[4] «الْأَحْكَام الْوُسْطَى» (2 / 236) .
[5] فِي «أ، ل» الَّذِي. والمثبت من «م» و «الْأَحْكَام الْوُسْطَى» .
[6] نَقله عَنهُ الْبَيْهَقِيّ فِي «الْمعرفَة» (3 / 402) .
[7] فِي «أ، ل» : كَالْحَجِّ. والمثبت من «م» و «الْمعرفَة» .
[8] «كشف الأستار» (1 / 481 - 482 رقم 1023) .
(9) فِي «أ» : ولديها. والمثبت من «م، ل» و «الشَّرْح الْكَبِير» .
نام کتاب : البدر المنير نویسنده : ابن الملقن    جلد : 5  صفحه : 732
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست