responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر المنير نویسنده : ابن الملقن    جلد : 5  صفحه : 54
«أَحْكَامه» وَادَّعَى الْحَافِظ محب الدَّين الطَّبَرِيّ فِي «شرح التَّنْبِيه» انْفِرَاد مُسلم بهَا، وراجعت البُخَارِيّ فِي اللبَاس وَالْجهَاد من «صَحِيحه» فَلم أرها فِيهِ، وَوَقع فِي «وسيط الْغَزالِيّ» أَنه عَلَيْهِ السَّلَام رخص ذَلِك لِحَمْزَة، وَهُوَ غلط لَا يعرف.
والحِكة - بِكَسْر الْحَاء -: الجرب.
الحَدِيث السَّادِس عشر
قَالَ الرَّافِعِيّ: وَيجوز لبس الْحَرِير لدفع الْقمل أَيْضا؛ لِأَن فِي بعض الرِّوَايَات أَن الزبير وَعبد الرَّحْمَن شكيا الْقمل فِي بعض الْأَسْفَار فَرخص لَهما.
هُوَ كَمَا قَالَ، وَقد أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» من حَدِيث أنس أَيْضا (وَفِي رِوَايَة) أَحْمد (وَابْن حبَان) «فَرَأَيْت عَلَى كل (وَاحِد) مِنْهُمَا قَمِيصًا من حَرِير» .
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي «سنَنه» أَيْضا بِلَفْظ: إِن نَبِي الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ:

نام کتاب : البدر المنير نویسنده : ابن الملقن    جلد : 5  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست