مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة
نویسنده :
البوصيري
جلد :
4
صفحه :
150
قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْعَسْقَلَانِيُّ: هَذَا إسناد موقوف، وهو صحيح إِنْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ سَمِعَهُ مِنْ عَلْقَمَةَ.
قُلْتُ: قَدْ وُرِدَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ.
3317 / 2 - - قال البيهقي في سننه: أبنا علي بن أحمد بن عبدان، أبنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: {أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ مِائَةً ... } فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: {فَذَكَرَ مِنْ نساء أهل الأرض كلمة لا أحفظها} .
3317 / 3 - - قال البيهقي: وأبنا أبو طاهر الفقيه، أبنا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ الربيع المكي، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عن علقمة ... فذكر معناه، واللفظ مُخْتَلِفٌ.
8-
بَابٌ نِكَاحُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَمَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْعُسَيْلَةِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: قَالَ اللَّهُ- تَبَارَكَ وَتَعَالَى- فِي الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بعد حتى تنكح زوخا غيره} فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره، وَدَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ، فَكَانَ أَوْلَى الْمَعَانِي كتاب اللَّهِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
3318 / 1 - - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - قال: {لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ} .
3318 / 2 - - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عن عائشة قالت: {طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْأَخِيرُ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ} .
نام کتاب :
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة
نویسنده :
البوصيري
جلد :
4
صفحه :
150
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir