مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة
نویسنده :
البوصيري
جلد :
4
صفحه :
101
3234 / 2 - - رواه البيهقي في سننه: أبنا أحمد بن علي الإسفراييني الرازي، أبنا زاهر ابن أَحْمَدَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ... فذكره.
3234 / 3 - - قال: وأبنا أبو حازم الحافظ، أبنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بن علية، حدثني من سمع الحسن قَالَتْ: {نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... } فَذَكَرَهُ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا مُرْسَلٌ إِلَّا أَنَّهُ فِي مَعْنَى الْكِتَابِ وَمَعَهُ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.
ثُمَّ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الدَّارَقُطْنِيِّ بِسَنَدِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: {إِذَا تَزَوَّجْتَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسِّمْ لَهَا يَوْمَيْنِ وَالْأَمَةِ يَوْمًا، إِنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي الا أن تزوج على الحرة} .
وبسند البيهقي أن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: {لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْ أَمَةً أبداً} وقال: هذا إسناد صحيح.
وبسنده إلى الشافعي، أبنا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ {أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً، فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا} . وَبِسَنَدِهِ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ {أَنَّهُ سُئِلَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي (عَقْدٍ) فَقَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ} . وَعَنِ الْحَسَنِ {أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأتين في عقدة وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَزَوَّجَ فِي عَقْدِهِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ ثَلَاثًا فِي عَقْدِهِ وَعِنْدَهُ امْرَأَتَانِ فَرِقَ بَيْنَهُ وبين الثلاث} .
43- باب فيمن زعم أَنَّ نِكَاحَ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ
3235 / 1 - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ} . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثقات.
نام کتاب :
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة
نویسنده :
البوصيري
جلد :
4
صفحه :
101
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir