responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة نویسنده : البوصيري    جلد : 2  صفحه : 93
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا،.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: قَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ ظَالِمٍ فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ.
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ في هذا: إذا كَرِه واحد أو اثنان أوثلاث فلا بأس أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ حَتَّى يَكْرَهَهُ أَكْثَرُ الْقَوْمِ.

17- باب كَرَاهَةِ إِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ لِلْمُتَوَضِّئِينَ وما جاء فيمن أمَّ بعدما صَلَّى وَفِيمَنْ أمَّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ
1100 - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَن عَلِيٍّ "أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ ".

1101 - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: "كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْفَجْرَ ثُمَّ يأتي قومه فيصلي بهم ".
قُلْتُ: أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

1102 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَمَّهُمْ فِي قَمِيصٍ.

نام کتاب : إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة نویسنده : البوصيري    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست