responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 3  صفحه : 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ وَأَشَارَ إلَى ضَعْفِهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرُهُمْ. قَالَ الْحَافِظُ: وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ مِثَالًا لِلْمُضْطَرِبِ، وَنُوزِعَ فِي ذَلِكَ. قَالَ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ: وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ بَلْ حَسَنٌ قَوْلُهُ: (فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا) فِيهِ أَنَّ السُّتْرَةَ لَا تَخْتَصُّ بِنَوْعٍ بَلْ كُلُّ شَيْءٍ يَنْصِبُهُ الْمُصَلِّي تِلْقَاءَ وَجْهِهِ يَحْصُلُ بِهِ الِامْتِثَالُ كَمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ: (فَلْيَنْصِبْ) بِكَسْرِ الصَّادِ: أَيْ يَرْفَعْ أَوْ يُقِمْ قَوْلُهُ: (عَصًا) ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّقِيقَةِ وَالْغَلِيظَةِ
وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «اسْتَتِرُوا فِي صَلَاتِكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ» الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّمَ
وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يُجْزِئُ مِنْ السُّتْرَةِ قَدْرُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ وَلَوْ بِرِقَّةِ شَعَرَةٍ» أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: عَلَى شَرْطِهِمَا قَوْلُهُ: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا) هَكَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ، وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ " فَإِنْ لَمْ يَجِدْ " قَوْلُهُ: (فَلْيَخُطَّ) هَذَا لَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد " فَلْيَخْطُطْ " وَصِفَةُ الْخَطِّ مَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ سُئِلَ عَنْ وَصْفِ الْخَطِّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ: هَكَذَا عَرْضًا مِثْلَ الْهِلَالِ. وَسَمِعْتُ مُسَدَّدًا قَالَ: بَلْ الْخَطُّ بِالطُّولِ. اهـ
فَاخْتَارَ أَحْمَدُ أَنْ يَكُونَ مُقَوَّسًا كَالْمِحْرَابِ وَيُصَلِّي إلَيْهِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ وَاخْتَارَ مُسَدَّدٌ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقِيمًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ إلَى الْقِبْلَةِ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي كَيْفِيَّتِهِ: الْمُخْتَارُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّهُ إلَى الْقِبْلَةِ لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ (تِلْقَاءَ وَجْهِهِ) وَاخْتَارَ فِي التَّهْذِيبِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمَشْرِقِ إلَى الْمَغْرِبِ. وَلَمْ يَرَ مَالِكٌ وَلَا عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ الْخَطَّ، كَذَا قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ، وَاعْتَذَرُوا عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ مُضْطَرِبٌ، وَقَالُوا: الْغَرَضُ الْإِعْلَامُ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ بِالْخَطِّ
وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، فَرُوِيَ عَنْهُ اسْتِحْبَابُهُ، وَرُوِيَ عَنْهُ عَدَمُ ذَلِكَ. وَقَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ بِاسْتِحْبَابِهِ. قَوْلُهُ: (وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ) لَفْظُ أَبِي دَاوُد " ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ " وَلَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ " مَنْ مَرَّ أَمَامَهُ " وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا.

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 3  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست