responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 2  صفحه : 376
بَابُ حَمْدِ اللَّهِ فِي الصَّلَاةِ لِعَاطِسٍ أَوْ حُدُوثِ نِعْمَةٍ
830 - (عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: «صَلَّيْت خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَطَسْت فَقُلْت الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَقَالَ رِفَاعَةُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بِضْعٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا فِي الْبَاطِنِ، وَهَذَا الْخِطَابُ وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ فَالْمُرَادُ بِهِ وَاحِدَةٌ هِيَ عَائِشَةُ فَقَطْ كَمَا أَنَّ الْمُرَادَ بِصَوَاحِبِ يُوسُفَ: زُلَيْخَا فَقَطْ كَذَا قَالَ الْحَافِظُ
وَوَجْهُ الْمُشَابَهَةِ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ أَنَّ زُلَيْخَا اسْتَدْعَتْ النِّسْوَةَ وَأَظْهَرَتْ لَهُنَّ الْإِكْرَامَ بِالضِّيَافَةِ وَمُرَادُهَا زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ أَنْ يَنْظُرْنَ إلَى حُسْنِ يُوسُفَ وَيَعْذُرْنَهَا فِي مَحَبَّتِهِ، إنَّ عَائِشَةَ أَظْهَرَتْ أَنَّ سَبَبَ إرَادَتِهَا صَرْفُ الْإِمَامَةِ عَنْ أَبِيهَا كَوْنُهُ لَا يُسْمِعُ الْمَأْمُومِينَ الْقِرَاءَةَ لِبُكَائِهِ وَمُرَادُهَا: زِيَادَةٌ وَهُوَ أَنْ لَا يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ كَمَا صَرَّحَتْ بِذَلِكَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ فَقَالَتْ: «وَمَا حَمَلَنِي عَلَى مُرَاجَعَتِهِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ» . وَالْحَدِيثُ لَهُ فَوَائِدُ لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطِهَا
وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ هَهُنَا عَلَى جَوَازِ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا صَمَّمَ عَلَى اسْتِحْلَافِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ أَنْ أُخْبِرَ أَنَّهُ إذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى الْجَوَازِ.

[بَابُ حَمْدِ اللَّهِ فِي الصَّلَاةِ لِعَاطِسٍ أَوْ حُدُوثِ نِعْمَةٍ]
الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَلَفْظُهُ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي يَوْمًا وَرَاءَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ: رَبّنَا وَلَك الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنْ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: رَأَيْت بِضْعًا وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلَ» وَلَمْ يَذْكُرْ الْعُطَاسَ وَلَا زَادَ " كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى " وَزَادَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ، فَيُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ الرَّجُلَ الْمُبْهَمَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيُّ وَهُوَ رِفَاعَةُ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ، وَلَا مَانِعَ أَنْ يُكَنِّيَ عَنْ نَفْسِهِ إمَّا لِقَصْدِ إخْفَاءِ عَمَلِهِ أَوْ لِنَحْوِ ذَلِكَ. وَيُجْمَعُ أَيْضًا بِأَنَّ عُطَاسُهُ وَقَعَ عِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ.
قَوْلُهُ: (بِضْعٌ) الْبِضْعُ: مَا بَيْنَ ثَلَاثٍ إلَى التِّسْعِ أَوْ إلَى الْخَمْسِ، أَوْ مَا بَيْنَ الْوَاحِدِ إلَى الْأَرْبَعَةِ، أَوْ مِنْ أَرْبَعٍ إلَى تِسْعٍ أَوْ سَبْعٍ، كَذَا فِي الْقَامُوسِ. قَالَ الْفَرَّاءُ: وَلَا يُذْكَرُ الْبِضْعُ مَعَ الْعِشْرِينَ إلَى التِّسْعِينَ وَكَذَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ. وَالْحَدِيثُ يَرُدُّ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: (أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا) فِي رِوَايَةٍ الْبُخَارِيِّ (يَكْتُبُهَا) وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ (يَرْفَعُهَا) .
قَالَ الْحَافِظُ

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست