نام کتاب : منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري نویسنده : حمزة محمد قاسم جلد : 1 صفحه : 357
164 - " بَابُ الصَّعِيدِ الطيَبِ وَضُوءُ الْمُسْلمِ يَكْفِيهِ مِنَ المَاءِ "
196 - عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكفيه. قال: وإنْ تَيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جازَ. قال المقدسي: وذلك لحديث ابن الصمة، فإنه دل على جواز التيمم بضربتين وحديث عمار يدل على الإِجزاء بضربة، ولا تنافي بينهما، لأن الله سبحانه قال: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) ولم يذكر عدداً فمن ضرب ضربتين أو مسح أكثر من اليد إلى الكوع فقد وفَّى بموجب النص [1]. اهـ. وذهب أبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أن التيمم ضربتان واجبتان، الأولى للوجه، والثانية لليدين إلى المرفقين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين " رواه الدارقطني [2]. وأما المالكية فقد قال ابن جُزَيّ: " يسن تجديد ضربة لليدين إلى المرفقين [3]، وقيل يجب " قال النفراوي " وعلى كل لو اقتصر على كوعيه فصلى يستحب له الإِعادة في الوقت [4]. ثانياً: أن النفخ في الكفين بعد ضربهما بالأرض أو غيرها سنة أو مستحب كما أفاده العيني، والحكِمة فيه إزالة التلويث عن الوجه والكفين، خشية أن يكون علق بهما شيء فيصيب الوجه. والمطابقة: في قوله: " ونفخ فيهما ".
164 - " باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء "
196 - ترجمة الراوي: هو عمران بن حصين رضي الله عنه الخزاعي أسلم عام خيبر، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح، وهو من فضلاء [1] العدة في شرح عمدة الفقه لبهاء الدين المقدسي. [2] وقد تقدم قبل أنه حديث ضعيف. (ع). [3] القوانين الفقهية لابن جزي. [4] الفواكه الدواني للنفراوي.
نام کتاب : منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري نویسنده : حمزة محمد قاسم جلد : 1 صفحه : 357