نام کتاب : معالم السنن نویسنده : الخطابي جلد : 1 صفحه : 229
أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة فذكر مثل حديث الأعمش إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك وإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد.
قلت قد اختلفوا في هذا الكلام هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول ابن مسعود فإن صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبة.
وقوله فقد قضيت صلاتك يريد معظم الصلاة من القراءة والذكر والخفض والرفع وإنما بقي عليه الخروج منها بالسلام فكنى عن التسليم بالقيام إذ كان القيام إنما يقع عقب السلام ولا يجوز أن يقوم بغير تسليم لأنه يبطل صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون حدثنا أبو عوانة عن قتادة [ح] قال وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام عن قتادة عن يونس بن جبيرعن حِطان بن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا أبو موسى الأشعري فلما جلس في صلاته قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة فلما انفتل أبو موسى أقبل على القوم فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا، قال فأرمّ القوم حتى قالها مرتين، قال فلعلك يا حطان أنت قائلها قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني إلى أن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا صلاتنا فقال إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] فقولوا آمين يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا
نام کتاب : معالم السنن نویسنده : الخطابي جلد : 1 صفحه : 229