responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 9  صفحه : 3901
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَكَبَّرَ أَهْلُ الدَّارِ تَكْبِيرَةً سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ إِنْ مِتْنَا وَإِنْ حَيِينَا؟ قَالَ: (بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ عَلَى الْحَقِّ إِنْ مِتُّمْ وَإِنْ حَيِيتُمْ) . فَقُلْتُ: فَفِيمَ الِاخْتِفَاءُ؟ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَتَخْرُجَنَّ، فَأَخْرَجْنَاهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَفَّيْنِ، حَمْزَةُ فِي أَحَدِهِمَا وَأَنَا فِي الْآخَرِ وَلِي كَدِيدٌ كَكَدِيدِ الطَّحِينِ، حَتَّى دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ، فَنَظَرَتْ إِلَيَّ قُرَيْشٌ وَإِلَى حَمْزَةَ فَأَصَابَهُمْ كَآبَةٌ لَمْ تُصِبْهُمْ مِثْلُهَا، فَسَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَئِذٍ الْفَارُوقَ، فَرَّقَ اللَّهُ بِي بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ اهـ.
وَذَكَرَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا أَنَّ مُنَافِقًا خَاصَمَ يَهُودِيًّا، وَدَعَاهُ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدَعَاهُ الْمُنَافِقُ إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، ثُمَّ إِنَّهُمَا احْتَكَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَكَمَ لِلْيَهُودِيِّ فَلَمْ يَرْضَ الْمُنَافِقُ وَقَالَ: نَتَحَاكَمُ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ لِعُمَرَ: قَضَى لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَكَمَ فَلَمْ يَرْضَ بِقَضَائِهِ وَخَاصَمَ إِلَيْكَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْمُنَافِقِ أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: مَكَانَكُمَا حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكُمَا، فَدَخَلَ فَأَخَذَ سَيْفَهُ ثُمَّ خَرَجَ، فَضَرَبَ بِهِ عُنُقَ الْمُنَافِقِ حَتَّى بَرَدَ وَقَالَ: هَكَذَا أَقْضِي لِمَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَنَزَلَتْ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ} [النساء: 60] قِيلَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَجْتَرِئَ عُمَرُ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ» ) فَأَنْزَلَ اللَّهُ تِلْكَ الْآيَةَ، فَهُدِرَ دَمُ ذَلِكَ الرَّجُلِ وَبَرِئَ عُمَرُ عَنْ قَتْلِهِ ظُلْمًا، فَقَالَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: إِنَّ عُمَرَ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَسُمِّيَ الْفَارُوقُ وَقَدْ قَالَ السُّيُوطِيُّ: وَرَدَ أَيْضًا بِلَفْظِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ نَفْسِهِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي (الدَّلَائِلِ) ، وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَمِنْ حَدِيثِ رَبِيعَةَ السَّعْدِيِّ أَخْرَجَهُ الْبَغَوِيُّ فِي (مُعْجَمِهِ) ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَخَبَّابٍ أَخْرَجَهُمَا ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِهِ، وَمِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ الْأَرْقَمِ وَمُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَمَرَاسِيلِ الزُّهْرِيِّ، أَخْرَجَهُمَا ابْنُ سَعْدٍ فِي (الطَّبَقَاتِ) ، وَوَرَدَ بِلَفْظِ عَائِشَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الْأَوْسَطِ) ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ، وَمِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَمِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ. وَقَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ: إِنَّهُ دَعَا بِالْأَوَّلِ أَوَّلًا، فَلَمَّا أُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ لَنْ يُسْلِمَ خَصَّ عُمَرَ بِدُعَائِهِ، فَأُجِيبَ فِيهِ، وَقَدِ اشْتُهِرَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ بِلَفْظِ: بِأَحَبِّ الْعُمَرَيْنِ، وَلَا أَصَلَ لَهُ مِنْ طُرُقِ الْحَدِيثِ بَعْدَ الْفَحْصِ الْبَالِغِ اهـ كَلَامُ السُّيُوطِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ.

6046 - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، فَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: ( «مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ» ) . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
6046 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَا) : لِلتَّنْبِيهِ (إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَلِكَ) ، أَيْ إِذْ قُلْتَ ذَلِكَ الْكَلَامَ وَعَظَّمْتَنِي مِنْ بَيْنِ الْأَنَامِ فَأُجَازِيكَ بِمِثْلِ هَذَا الْمَرَامِ مِنَ التَّبْشِيرِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، (فَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: ( «مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ» ) . وَهُوَ إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَى أَيَّامِ خِلَافَتِهِ، أَوْ مُقَيَّدٌ بِبَعْدِ أَبِي بَكْرٍ، أَوِ الْمُرَادُ فِي بَابِ الْعَدَالَةِ أَوْ فِي طَرِيقِ السِّيَاسَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَلْفَاظِ الْوَارِدَةِ فِي السُّنَّةِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: جَوَابُ قَسَمٍ مَحْذُوفٍ وَقَعَ جَوَابًا لِلشَّرْطِ عَلَى سَبِيلِ الْإِخْبَارِ كَأَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ لِقَوْلِهِ: مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِلَخْ. وَنَحْوُهُ فِي الْإِخْبَارِ وَالْإِنْكَارِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} [النحل: 53] اهـ. وَالتَّحْقِيقُ مَا قَدَّمْنَاهُ مَعَ أَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ هُوَ الْإِخْبَارُ عَنْ كَوْنِ النِّعْمَةِ مِنَ اللَّهِ عَلَى طَرِيقِ الِانْحِصَارِ، وَإِنْ كَانَ يَتَضَمَّنُ إِنْكَارَ أَنْ يَكُونَ نِعْمَةً مِنَ الْأَغْيَارِ، لَا سِيَّمَا فِي نَظَرِ الْأَبْرَارِ وَمُشَاهَدَةِ الْأَخْيَارِ كَمَا قِيلَ:
لَيْسَ فِي الدَّارِ غَيْرُهُ دَيَّارَا
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) . قِيلَ؟ نُقِلَ فِي (الْمِيزَانِ) عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ تَضْعِيفُهُ، وَأَقُولُ: يُقَوِّيهِ مَا فِي (الْجَامِعِ) مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ: «مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي (مُسْتَدْرَكِهِ) ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مَرْفُوعًا، وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَغَوِيُّ فِي (الْفَضَائِلِ) ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ فَقَالَ: «خَطَبَ عُمَرُ ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ) » وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُرَادَ بَعْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْإِجْمَاعِ، وَبَعْدَ أَبِي بَكْرٍ لِمَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 9  صفحه : 3901
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست