responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 9  صفحه : 3822
وَهُوَ) ، أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بِشَاطِئِ الْوَادِي) ، أَيْ كَانَ وَاقِفًا بِطَرَفِهِ (فَأَقْبَلَتْ) ، أَيِ: الشَّجَرَةُ كَمَا فِي نُسْخَةٍ (تَخُدُّ الْأَرْضَ) : بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ، أَيْ: تَشُقُّهَا أُخْدُودًا، وَقَوْلُهُ: (خَدًّا) : عَلَى مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ (حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ) ، أَيْ مُسَلِّمَةً عَلَيْهِ وَمُسْلِمَةً لَدَيْهِ (فَاسْتَشْهَدَهَا) ، أَيْ: طَلَبَ الشَّهَادَةَ مِنَ الشَّجَرَةِ (ثَلَاثًا) ، أَيْ: مُرَتَّبًا لَا مُتَوَالِيًا (فَشَهِدَتْ ثَلَاثًا. أَنَّهُ كَمَا قَالَ) ، أَيْ: أَنَّ الشَّأْنَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ كَوْنِهِ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَنْبِتِهَا) . بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ، أَيْ: مَوْضِعُ نَبَاتِهَا وَمَوْطِنِ أَصْلِهَا. (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ) .

5926 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: بِمَا أَعْرِفُ أَنَّكَ نَبِيٌّ؟ قَالَ: (إِنْ دَعَوْتَ هَذَا الْعِذْقَ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ) فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ: (ارْجِعْ) فَعَادَ، فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5926 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: بِمَ أَعْرِفُ) ، أَيْ: مِنْ مُعْجِزَاتِكَ (أَنَّكَ نَبِيٌّ) ؟ أَيْ: صَادِقٌ (قَالَ: إِنْ دَعَوْتُ) : بِكَسْرٍ إِنْ فِي أَكْثَرِ الْأُصُولِ، وَفِي بَعْضِهَا بِفَتْحِ إِنْ وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَيْ: بِأَنْ دَعَوْتُ (هَذَا الْعِذْقَ) : بِكَسْرِ الْعَيْنِ، وَهُوَ الْعُرْجُونُ بِمَا فِيهِ مِنَ الشَّمَارِيخِ، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعُنْقُودِ مِنَ الْعِنَبِ، وَبِالْفَتْحِ النَّخْلَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْأَوَّلُ لِقَوْلِهِ: (مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ يَشْهَدُ) ، أَيْ: حَالَ كَوْنِ الْعِذْقِ يَشْهَدُ (أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ) : وَقَالَ الطِّيبِيُّ: إِنْ دَعَوْتُ جَوَابٌ لِقَوْلِهِ بِمَا أَعْرِفُ أَيْ: يَأْتِي إِنْ دَعَوْتُهُ يَشْهَدْ. اهـ. وَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَكُونَ يَشْهَدْ مَجْزُومًا بِصِيغَةِ الْغَائِبِ، وَالْمَعْنَى فَأَعْرِفُ بِأَنِّي إِنْ دَعَوْتُهُ يَشْهَدْ. وَقَالَ شَارِحٌ: إِنْ لِلشَّرْطِ، وَيَشْهَدْ جَزَاؤُهُ، أَوْ لِلْمَصْدَرِيَّةِ وَيَشْهَدُ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ اهـ.
وَظَاهِرُهُ أَنْ يَكُونَ يَشْهَدْ عَلَى الْأَوَّلِ مُخَاطَبًا مَجْزُومًا كَمَا فِي نُسْخَةٍ لِيَكُونَ جَوَابَ الْأَعْرَابِيِّ بِنَعَمْ مُقَدَّرًا، أَوِ النُّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَنْتَظِرْ جَوَابَهُ إِذْ لَيْسَ لَهُ جَوَابٌ صَوَابٌ غَيْرُهُ (فَدَعَاهُ) ، أَيِ: الْعِذْقَ (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلَ) ، أَيْ: فَشَرَعَ الْعِذْقُ (يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ) ، أَيْ: وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ (إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) ، أَيْ: مُنْتَهِيًا إِلَيْهِ وَمُسْتَسْلِمًا لَدَيْهِ (ثُمَّ قَالَ: ارْجِعْ فَعَادَ) ، أَيْ: إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ (فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : وَصَحَّحَهُ.

5927 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «جَاءَ ذِئْبٌ إِلَى رَاعِي غَنَمٍ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى انْتَزَعَهَا مِنْهُ، قَالَ: فَصَعِدَ الذِّئْبُ عَلَى تَلٍّ فَأَقْعَى وَاسْتَثْفَرَ، وَقَالَ: قَدْ عَمَدْتُ إِلَى رِزْقٍ رَزَقَنِيهِ اللَّهُ أَخَذْتُهُ، ثُمَّ انْتَزَعَهُ مِنِّي؟ ! فَقَالَ الرَّجُلُ:
تَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ! فَقَالَ الذِّئْبُ: أَعْجَبُ مِنْ هَذَا رَجُلٌ فِي النَّخَلَاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضَى وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ. قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ يَهُودِيًّا، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ، وَأَسْلَمَ، فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إِنَّهَا أَمَارَاتٌ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، قَدْ أَوْشَكَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ فَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يُحَدِّثَهُ نَعْلَاهُ وَسَوْطُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ» ) . رَوَاهُ فِي (شَرْحِ السُّنَّةِ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5927 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ ذِئْبٌ) : بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ وَيُبْدَلُ (إِلَى رَاعِي غَنَمٍ) ، أَيْ: إِلَى قِطْعَةِ غَنَمٍ رَاعِيهَا مَعَهَا (فَأَخَذَ) ، أَيِ: الذِّئْبُ (مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي) ، أَيْ: تَبِعَهُ وَحَمَلَ عَلَيْهِ (حَتَّى انْتَزَعَهَا مِنْهُ) ، أَيْ: خَلَّصَهَا مِنْ فَمِهِ (قَالَ) ، أَيِ: الرَّاعِي فَإِنَّهُ هُوَ الرَّائِي، وَالرَّاوِي ذَكَرَهُ شَارِحٌ (فَصَعِدَ الذِّئْبُ عَلَى تَلٍّ) : بِتَشْدِيدِ اللَّامِ، أَيْ: مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ (فَأَقْعَى) ، أَيْ: جَلَسَ مُقْعِيًا بِأَنْ قَعَدَ عَلَى وَرِكَيْهِ وَنَصَبَ يَدَيْهِ (وَاسْتَثْفَرَ) ، بِالْمُثَلَّثَةِ فَالْفَاءِ، أَيْ: أَدْخَلَ ذَنَبَهُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَقِيلَ: بَيْنَ أَلْيَيْهِ (وَقَالَ: قَدْ عَمَدْتُ) : بِفَتْحِ الْمِيمِ عَلَى صِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ إِخْبَارًا عَلَى سَبِيلِ الشِّكَايَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بِصِيغَةِ الْخِطَابِ، عَلَى أَنَّهُ اسْتِفْهَامٌ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ، وَالْمَعْنَى قَصَدْتُ (إِلَى رِزْقٍ رَزَقَنِيهِ اللَّهُ) ، أَيْ: أَبَاحَهُ لِي (أَخَذْتُهُ، ثُمَّ انْتَزَعَهُ مِنِّي) ؟ أَيْ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ تَخْلِيصِهِ عَلَيْكَ، فَالْكُلُّ مُنْقَادُونَ تَحْتَ أَمْرِهِ مُطِيعُونَ لِحُكْمِهِ، مُسْتَسْلِمُونَ لِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ (فَقَالَ الرَّجُلُ) ، أَيِ: الرَّاعِي: قَالَ الْتُورِبِشْتِيُّ: اسْمُهُ هَبَّارُ بْنُ أَوْسٍ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 9  صفحه : 3822
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست