responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 8  صفحه : 3234
بِالْآلِ خَوَاصُّ أُمَّتِهِ مِنْ أَرْبَابِ الْكَمَالِ مَا وَرَدَ فِي دُعَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَيْلَانَ الثَّقَفِيِّ، وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: " «اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي وَعَلِمَ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَحَبِّبَ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ وَعَجِّلْ لَهُ الْقَضَاءَ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي وَلَمْ يُصَدِّقْنِي وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ عُمُرَهُ» " وَلَعَلَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ مَا وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «قَلِيلٌ يَكْفِيكَ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ يُطْغِيكَ» ". وَفِي رِوَايَةٍ: «قَلِيلٌ تُؤَدِّي شُكْرَهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ لَا تُطِيقُهُ» ، وَنِعْمَ مَا قَالَ بَعْضُ أَرْبَابِ الْحَالَ:
زِيَادَةُ الْمَرْءِ فِي دُنْيَاهُ نُقْصَانُ ... وَرِبْحُهُ غَيْرَ مَحْضِ الْخَيْرِ خُسْرَانُ
هَذَا وَفِي النِّهَايَةِ: الْكَفَافُ هُوَ الَّذِي لَا يَفَضِلُ عَنِ الشَّيْءِ وَيَكُونُ بِقَدَرِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ. قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ مُفَسِّرَةٌ لِلرِّوَايَةِ الْأُولَى، لِأَنَّ الْقُوتَ مَا يَسُدُّ بِهِ الرَّمَقَ، وَقِيلَ: سُمِّيَ قُوتًا لِحُصُولِ الْقُوَّةِ مِنْهُ سَلَكَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَرِيقَ الِاقْتِصَادِ الْمَحْمُودِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْمَالِ تُلْهِي وَقِلَّتَهُ تُنْسِي، فَمَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى. وَفِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْشَادٌ لِأُمَّتِهِ كُلَّ الْإِرْشَادِ إِلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْكَفَافِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتْعَبَ الرَّجُلُ فِي طَلَبِهِ ; لِأَنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِ، وَحُكْمُ الْكَفَافِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَادُ قِلَّةَ الْأَكْلِ حَتَّى إِنَّهُ يَأْكُلُ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً فَكَفَافُهُ وَقُوتُهُ تِلْكَ الْمَرَّةُ فِي أُسْبُوعٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَادُ الْأَكْلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَكَفَافُهُ ذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَّهُ إِنْ تَرَكَهُ أَضَرَّهُ ذَلِكَ، وَلِمَ يَقْوَ عَلَى الطَّاعَةِ. وَمِنْهَا مَنْ يَكُونُ كَثِيرَ الْعِيَالِ فَكَفَافُهُ مَا يَسُدُّ رَمَقَ عِيَالِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِلُّ عِيَالُهُ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى طَلَبِ الزِّيَادَةِ وَكَثْرَةِ الِاشْتِغَالِ، فَإِذًا قَدْرُ الْكِفَايَةِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ، وَمِقْدَارُهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ إِلَّا أَنَّ الْمَحْمُودَ مَا بِهِ الْقُوَّةُ، عَلَى الطَّاعَةِ وَالِاشْتِغَالِ بِهِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَفِي الْجَامِعِ: " «اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ فِي الدُّنْيَا قُوتًا» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

5165 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ» ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5165 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) : بِالْوَاوِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَدْ أَفْلَحَ) أَيْ: فَازَ وَظَفِرَ بِالْمَقْصُودِ (مَنْ أَسْلَمَ) أَيِ: إِنْقَادَ لِرَبِّهِ الْمَعْبُودِ (وَرُزِقَ) أَيْ: مِنَ الْحَلَالِ (كَفَافًا) أَيْ: مَا كَفَاهُ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ وَكَفَّهُ عَمَّا سِوَاهُ (وَقَنَّعَهُ اللَّهُ) أَيْ: جَعَلَهُ قَانِعًا (بِمَا آتَاهُ) أَيْ: بِمَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، بَلْ جَعَلَهُ شَاكِرًا لِمَا أَعْطَاهُ رَاضِيًا بِكُلِّ مَا قَدَّرَهُ وَقَضَاهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَكَذَا أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا: " «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا، وَلِسَانَهُ صَادِقًا، وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً، وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً، وَأُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً، وَعَيْنَيْهِ نَاظِرَةً» " وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرًا: " «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رُزِقَ لُبًّا» ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ قُرَّةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، وَقَالَ تَعَالَى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 1 - 2] الْآيَاتِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ النِّيَّاتِ.

5166 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( «يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِي، مَالِي. وَإِنَّ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لَكَ» ) . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5166 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُولُ الْعَبْدُ) أَيْ: مَعَ أَنَّ الْعَبْدَ وَمَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْسِبَ إِلَى نَفْسِهِ شَيْئًا، كَمَا قَالَتْهُ الصُّوفِيَّةُ الصَّفِيَّةُ (مَالِي، مَالِي) أَيْ: مَالِي كَذَا، مَالِي كَذَا، وَالْمَعْنَى يَعُدُّهُ افْتِخَارًا أَوْ يَذْكُرُهُ احْتِقَارًا، أَوْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَقْصُودَ مِنَ الْمَالِ، وَلَا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَآلِ مِنَ الْوَبَالِ. (وَإِنَّ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ) : " مَا " الْأَوْلَى مَوْصُولَةٌ وَلَهُ صِلَتُهُ، وَمِنْ مَالِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالصِّلَةِ، وَثَلَاثٌ خَبَرٌ، وَإِنَّمَا أَنَّثَهُ عَلَى تَأْوِيلِ الْمَنَافِعِ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الَّذِي يَحْصُلُ لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثُ مَنَافِعَ فِي الْجُمْلَةِ، لَكِنَّ مَنْفَعَةً وَاحِدَةً مِنْهَا حَقِيقَةٌ بَاقِيَةٌ، وَالْبَاقِي مِنْهَا صُورِيَّةٌ فَانِيَةٌ. (مَا أَكَلَ) أَيْ: مَا اسْتَعْمَلَ مِنْ جِنْسِ الْمَأْكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ، فَفِيهِ تَغْلِيبٌ أَوِ اكْتِفَاءٌ (فَأَفْنَى) أَيْ: فَأَعْدَمَهُمَا (أَوْ لَبِسَ) أَيْ: مِنَ الثِّيَابِ (فَأَبْلَى) أَيْ: فَأَخْلَقَهَا (أَوْ أَعْطَى) أَيْ: لِلَّهِ تَعَالَى (فَاقْتَنَى) أَيْ: جَعَلَهُ قِنْيَةً وَذَخِيرَةً لِلْعُقْبَى (وَمَا سِوَى ذَلِكَ) أَيْ: وَمَا عَدَا مَا ذُكِرَ مِنْ سَائِرِ أَنْوَاعِ الْمَالِ مِنَ الْمَوَاشِي وَالْعَقَارِ وَالْخَدَمِ وَالنُّقُودِ وَالْجَوَاهِرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. (فَهُوَ) أَيِ: الْعَبْدُ (ذَاهِبٌ) أَيْ: عَنْهُ (وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ) أَيْ: مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ بِلَا فَائِدَةٍ رَاجِعَةٍ إِلَيْهِ، مَعَ أَنَّ مُطَالَبَةَ الْمُحَاسَبَةِ وَالْمُعَاقَبَةِ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 8  صفحه : 3234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست