responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 8  صفحه : 3152
الْفَصْلُ الثَّانِي
5032 - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: كَذِبُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
5032 - (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ» ) أَيْ: ثَلَاثِ كَذِبَاتٍ (كَذِبِ الرَّجُلِ) : بِالْجَرِّ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ، وَيَجُوزُ وَجْهَانِ آخَرَانِ بِاعْتِبَارِ قَوَاعِدِ الْعَرَبِيَّةِ (امْرَأَتَهُ) أَيْ: لَهَا (لِيُرْضِيَهَا) أَيْ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ أَوِ الْمُعَاشَرَةِ وَحَذْفُ قَرِينَتِهِ لِلِاكْتِفَاءِ أَوْ لِلْمُقَايَسَةِ أَوْ وَقَعَ اخْتِصَارٌ مِنَ الرَّاوِي (وَالْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ) أَيْ: مَعَ الْكَفَرَةِ (وَالْكَذِبِ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ) أَيْ: فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْمُخَاصَمَةِ الْمَالِيَّةِ وَغَيْرِهَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ) .

5033 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ ; فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5033 - (وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَكُونُ) أَيْ: لَا يَنْبَغِي وَلَا يَصِحُّ أَوْ لَا يُوجَدُ مُبَالَغَةٌ فِي النَّفْيِ لِتَأْكِيدِ النَّهْيِ أَوْ لَا يَكُونُ حَلَالًا (لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ) أَيْ: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (فَإِذَا لَقِيَهُ) أَيِ: الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ (سَلَّمَ عَلَيْهِ) : حَالٌ مِنْ فَاعِلٍ لَقِيَهُ أَوْ بَدَلٌ مِنْ لَقِيَهُ، وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي خِرَاشٍ فَلَقِيَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) أَيْ: إِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، أَوْ ثَلَاثِ دُفْعَاتٍ مِنَ الْمُلَاقَاةِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ. (كُلُّ ذَلِكَ) : بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ (لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ) : وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ أَيْ لَا يَرُدُّ فِيهَا أَيْ فِي الْمَرَّاتِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ ظَرْفٌ لَا يَرُدُّ (فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ) . قَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ جَوَابُ إِذَا أَيْ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَيْرَ مَرْدُودٍ فِيهَا جَوَابُهُ فَقَدْ رَجَعَ بِإِثْمِهِ، وَالضَّمِيرُ فِيهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلثَّانِي أَيْ لِمَنْ لَمْ يَرُدَّ، فَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُسْلِمَ خَرَجَ مِنْ إِثْمِ الْهِجْرَانِ وَبَقِيَ الْإِثْمُ عَلَى الَّذِي لَمْ يَرُدَّ السَّلَامَ، أَيْ فَهُوَ قَدْ بَاءَ بِإِثْمِ هِجْرَانِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ ضَمَّ إِثْمَ هِجْرَانِ الْمُسْلِمِ إِلَى إِثْمِ هِجْرَانِهِ، وَبَاءَ بِهِمَا لِأَنَّ التَّهَاجُرَ يُعَدُّ مِنْهُ وَبِسَبَبِهِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

5034 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمِنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5034 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ» ) أَيْ: ثَلَاثِ لَيَالٍ فَفِيهِ تَفَنُّنٌ، وَيَتَحَصَّلُ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا أَنَّ الْمُرَادَ ثَلَاثَةُ أَيَّامِ وَلَيَالِيهَا، كَمَا فِي قَضِيَّةِ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، (فَمِنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ) : ظَاهِرُهُ وَلَوْ سَاعَةً، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا فَوْقَ الثَّلَاثِ الْأَرْبَعَ، لِأَنَّهُ بِهِ يَتِمُّ زِيَادَةُ عَدَدِ الْمَعْدُودِ فَتَأَمَّلْ. (فَمَاتَ) أَيْ: عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ (دَخَلَ النَّارَ) : قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: أَيِ اسْتَوْجَبَ دُخُولَ النَّارِ، فَالْوَاقِعُ فِي الْإِثْمِ كَالْوَاقِعِ فِي الْعُقُوبَةِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ) . وَكَذَا النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ذَكَرَهُ مِيرَكُ.

5035 - وَعَنْ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5035 - (وَعَنْ أَبِي خِرَاشٍ) : بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَبِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، وَاسْمُهُ حَدْرَدَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَفَتَحِ الرَّاءِ صَحَابِيٌّ أَسْلَمِيٌّ ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فَقَوْلُهُ: (السُّلَمِيُّ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ مِنْ خَطَأِ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 8  صفحه : 3152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست