responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 7  صفحه : 2874
4539 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4539 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ» ) : أَيْ: النَّجِسِ أَوِ الْحَرَامِ وَهُوَ أَعَمٌّ، وَفِي الْمَعْنَى أَتَمٌّ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَرَدَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ زِيَادَةٍ: يَعْنِي السُّمَّ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ، فَقِيلَ. أَرَادَ بِهِ خُبْثَ النَّجَاسَةِ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ مُحَرَّمٌ مِنْ خَمْرٍ أَوْ لَحْمِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَلَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِهِ إِلَّا مَا خَصَّتْهُ السُّنَّةُ مِنْ أَبْوَالِ الْإِبِلِ. قُلْتُ: عَلَى خِلَافٍ فِيهِ؟ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَيَحِلُّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَيَجُوزُ لِلتَّدَاوِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، ثُمَّ قَالَ: وَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ الْخَبِيثَ مِنْ جِهَةِ الْمَطْعَمِ وَالْمَذَاقِ، وَلَا يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ كُرْهُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَى الطِّبَاعِ، وَالْغَالِبُ أَنَّ طُعُومَ الْأَدْوِيَةِ كَرِيهَةٌ، وَلَكِنَّ بَعْضَهَا أَيْسَرُ احْتِمَالًا وَأَقَلُّ كَرَاهَةً اهـ. وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي النِّهَايَةِ.
قُلْتُ. وَقَدْ تَكُونُ الْكَرَاهَةُ لِلرَّائِحَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا هُوَ أَقَلُّ كَرَاهَةً أَقْرَبُ إِلَى قَبُولِ الطَّبِيعَةِ، مَعَ أَنَّ الطَّبَائِعَ مُخْتَلِفَةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ) وَكَذَا الْحَاكِمُ.

4540 - وَعَنْ سَلْمَى خَادِمَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: «مَا كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ: " احْتَجِمْ " وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ: " اخْتَضِبْهُمَا» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4540 - (وَعَنْ سَلْمَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) : بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمِيمِ بَيْنَهُمَا لَامٌ سَاكِنَةٌ (خَادِمَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هِيَ أُمُّ رَافِعٍ صَحَابِيَّةٌ، رَوَى عَنْهَا ابْنُهَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، وَهِيَ قَابِلَةُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَالَتْ: مَا كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَعًا فِي رَأْسِهِ) أَيْ: نَاشِئًا مِنْ كَثْرَةِ الدَّمِ (إِلَّا قَالَ) : أَيْ: لَهُ (احْتَجِمْ وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ) أَيْ نَاشِئًا مِنَ الْحَرَارَةِ (إِلَّا قَالَ؟ اخْتَضِبْهُمَا) : أَيْ: بِالْحِنَّاءِ، وَالْحَدِيثُ بِإِطْلَاقِهِ يَشْمَلُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ، لَكِنْ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَكْتَفِيَ بِاخْتِضَابِ كُفُوفِ الرِّجْلِ، وَيَجْتَنِبَ صَبْغَ الْأَظْفَارِ احْتَرِازًا مِنَ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ مَا أَمْكَنَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

4541 - وَعَنْهَا، قَالَتْ: «مَا كَانَ يَكُونُ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُرْحَةٌ وَلَا نَكْبَةٌ إِلَّا أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4541 - (وَعَنْهَا) : أَيْ. عَنْ سَلْمَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (مَا كَانَ) : أَيِ: الشَّأْنُ (يَكُونُ) : بِالتَّذْكِيرِ. وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّأْنِيثِ أَيْ يُوجَدُ وَيَقَعُ. (بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُرْحَةً) : قَالَ الطِّيبِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي زَائِدًا بِقَرِينَةِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مَا كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِي، وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ زَائِدٍ بِالتَّأْوِيلِ أَيْ: مَا كَانَ قُرْحَةً تَكُونُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهـ.
وَالْقُرْحَةُ: بِفَتْحِ الْقَافِ وَيُضَمُّ، جِرَاحَةٌ مِنْ سَيْفٍ أَوْ سِكِّينٍ وَنَحْوِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ} [آل عمران: 140] وَقَدْ قُرِئَ فِيهِ بِالْوَجْهَيْنِ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى الْفَتْحِ، وَفِي الْمُقَدِّمَةِ الْقَرْحُ: أَلَمُ الْجِرَاحِ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْجِرَاحِ وَالْقُرُوحِ الْخَارِجِيَّةِ فِي الْجَسَدِ، وَمِنْهُ: إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، وَمِنْهُ: قُرِحَتْ أَشْدَاقُنَا أَيْ: أَصَابَتْهَا الْقُرُوحُ. وَقَالَ صَاحِبُ الْمِصْبَاحِ: قَرَحَ الرَّجُلُ: أَلَمْ يَقْرَحْ قَرْحًا خَرَجَتْ بِهِ قُرُوحٌ، وَالِاسْمُ الْقُرْحُ بِالضَّمِّ، وَقِيلَ الْمَضْمُومُ وَالْمَفْتُوحُ لُغَتَانِ، كَالْجَهْدِ وَالْجُهْدِ، وَالْمَفْتُوحُ لُغَةُ الْحِجَازِ (وَلَا نَكْبَةٌ) : بِفَتْحِ النُّونِ جِرَاحَةٌ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَوْكٍ، وَلَا: زَائِدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ. قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ نُكِبَتْ أُصْبُعُهُ أَيْ: نَالَتْهَا الْحِجَارَةُ. (إِلَّا أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ) : لِأَنَّهُ بِبُرُودَتِهِ يُخَفِّفُ حَرَارَةَ الْجِرَاحَةِ وَأَلَمَ الدَّمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 7  صفحه : 2874
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست