مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
6
صفحه :
2558
3971 - وَعَنْهَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَسَرَ أَهْلَ بَدْرٍ قَتَلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَالنَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ وَمَنَّ عَلَى أَبِي عَزَّةَ الْجُمَحِيِّ.» رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3971 - (وَعَنْهَا) ; أَيْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَسَرَ أَهْلَ بَدْرٍ) وَفِي نُسْخَةٍ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (قَتَلَ عُقْبَةَ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ (ابْنَ أَبِي مُعَيْطٍ) بِالتَّصْغِيرِ (وَالنَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ) فِي الْهِدَايَةِ وَهُوَ فِي الْأُسَارَى بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: يَعْنِي إِذَا لَمْ يُسْلِمُوا ; لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ قَتَلَ مِنَ الْأَسْرَى إِذْ لَا شَكَّ فِي قَتْلِهِ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَغَيْرَهُ ; لِأَنَّ فِي قَتْلِهِمْ حَسْمَ مَادَّةِ الْفَسَادِ الْكَائِنِ مِنْهُمْ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنْ شَاءَ اسْتَرَقَّهُمْ ; لِأَنَّ فِيهِ دَفْعَ شَرِّهِمْ مَعَ وُفُورِ الْمَصْلَحَةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ وَلِهَذَا قُلْنَا لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنَ الْغُزَاةِ أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرًا بِنَفْسِهِ ; لِأَنَّ الرَّأْيَ فِيهِ إِلَى الْإِمَامِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمْ أَحْرَارًا ذِمَّةً لِلْمُسْلِمِينَ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ أَنَّ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي أَهْلِ السَّوَادِ إِلَّا مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَالْمُرْتَدِّينَ إِذَا أُسِرُوا فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ جِزْيَةٌ وَلَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ بَلْ إِمَّا الْإِسْلَامَ وَإِمَّا السَّيْفَ فَإِنْ أَسْلَمَ الْأُسَارَى بَعْدَ الْأَسْرِ لَا نَقْتُلُهُمْ وَلَكِنْ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ ; لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُنَافِي الرِّقَّ جَزَاءً عَلَى الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ وَقَدْ وُجِدَ بَعْدَ انْعِقَادِ سَبَبِ الْمِلْكِ وَهُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى الْحَرْبِيِّ غَيْرِ الْمُشْرِكِ مِنَ الْعَرَبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمُوا قَبْلَ الْأَخْذِ فَإِنَّهُمْ لَا يُسْتَرَقُّونَ وَيَكُونُونَ أَحْرَارًا ; لِأَنَّهُ إِسْلَامٌ قَبْلَ انْعِقَادِ سَبَبِ الْمِلْكِ فِيهِمْ (وَمَنَّ) ; أَيْ بِالتَّخْلِيصِ (عَلَى أَبِي عَزَّةَ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ (الْجُمَحِيِّ) بِمَضْمُومِهِ وَفَتْحِ مِيمٍ وَإِهْمَالِ حَاءٍ، مَنْسُوبٍ إِلَى جُمَحِ بْنِ عَمْرٍو كَذَا فِي الْمُغْنِي وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ) كَذَا فِي أَصَحِّ النُّسَخِ وَفِي نُسْخَةٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي سِيرَتِهِ وَفِي نُسْخَةٍ وَعَنْ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ مَعَ بَيَاضٍ وَفِي آخِرِهِ رَوَاهُ وَبَيَاضٌ بَعْدَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3972 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ قَالَ مَنْ لِلصِّبْيَةِ قَالَ النَّارُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3972 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ قَالَ مَنْ لِلصِّبْيَةِ» ) بِكَسْرِ الصَّادِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ جَمْعُ صَبِيٍّ كَفِتْيَةٍ وَالْقِيَاسُ صِبْوَةٌ وَالْمَعْنَى مَنْ يَكْفُلُ بِصِبْيَا لِي وَيَتَصَدَّى لِتَرْبِيَتِهِمْ وَمُؤْنَتِهِمْ وَأَنْتَ تَقْتُلُ كَافِلَهُمْ (قَالَ) ; أَيِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (النَّارُ) يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ النَّارُ عِبَارَةٌ عَنِ الضَّيَاعِ يَعْنِي إِنْ صَلَحَتِ النَّارُ أَنْ تَكُونَ كَافِلَةً فَهِيَ هِيَ وَثَانِيهِمَا أَنَّ الْجَوَابَ مِنَ الْأُسْلُوبِ الْحَكِيمِ ; أَيْ لَكَ النَّارُ وَالْمَعْنَى اهْتَمَّ بِشَأْنِ نَفْسِكَ وَمَا هُيِّئَ لَكَ مِنَ النَّارِ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الصِّبْيَةِ فَإِنَّ كَافِلَهُمْ هُوَ اللَّهُ الَّذِي مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَيْهِ رِزْقُهَا وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ ذِكْرَهُ الطِّيبِيُّ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْوَجْهُ فَإِنَّهُ لَوْ أُرِيدَ هَذَا الْمَعْنَى قَالَ اللَّهُ بَدَلَ النَّارِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
3973 - وَعَنْ عَلِيٍّ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ جِبْرِيلَ هَبَطَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ خَيِّرْهُمْ يَعْنِي أَصْحَابَكَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ الْقَتْلَ، أَوِ الْفِدَاءَ عَلَى أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ قَابِلًا مِثْلُهُمْ قَالُوا الْفِدَاءَ وَيُقْتَلَ مِنَّا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3973 - (وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ جِبْرِيلَ هَبَطَ عَلَيْهِ) ; أَيْ نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَقَالَ لَهُ خَيِّرْهُمْ يَعْنِي) ; أَيْ يُرِيدُ بِالضَّمِيرِ (أَصْحَابَكَ) وَإِنَّمَا قَالَ أَصْحَابَكَ نَظَرًا إِلَى الْمَعْنَى وَهَذَا التَّفْسِيرُ إِمَّا مِنْ عَلِيٌّ، أَوْ مِمَّنْ بَعْدَهُ مِنَ الرُّوَاةِ وَالْمَعْنَى قُلْ لَهُمْ أَنْتُمْ مُخَيَّرُونَ (فِي أُسَارَى بَدْرٍ الْقَتْلَ، أَوِ الْفِدَاءَ) بِالنَّصْبِ فِيهِمَا ; أَيْ فَاخْتَارُوا الْقَتْلَ، أَوِ الْفِدَاءَ وَالْمَعْنَى أَنَّكُمْ تُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ تُقْتَلُوا أُسَارَى وَلَا يَلْحَقُكُمْ ضَرَرٌ مِنَ الْعَدُوِّ وَبَيْنَ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْهُمُ الْفِدَاءَ (عَلَى أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ) ; أَيْ مِنَ الصَّحَابَةِ (قَابِلًا) ; أَيْ فِي السَّنَةِ الْقَابِلَةِ الْآتِيَةِ وَالْمُرَادُ بِهَا السَّنَةُ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا غَزْوَةُ أُحُدٍ (مِثْلُهُمْ) يَعْنِي بِعَدَدِ مَنْ يُطْلِقُونَ مِنْهُمْ يَكُونُ الظَّفَرُ لِلْكُفَّارِ فِيهَا وَقَدْ قُتِلَ مِنَ الْكُفَّارِ يَوْمَئِذٍ سَبْعُونَ وَأُسِرَ سَبْعُونَ (قَالُوا) ; أَيِ الصَّحَابَةُ (الْفِدَاءَ) ; أَيِ اخْتَرْنَا الْفِدَاءَ (وَيُقْتُلَ مِنَّا) بِالنَّصْبِ بِإِضْمَارِ أَنْ بَعْدَ الْوَاوِ الْعَاطِفَةِ عَلَى الْفِدَاءِ ; أَيْ وَأَنْ يُقْتَلَ مِنَّا فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ مِثْلُهُمْ وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ فِيهِمَا ; أَيِ اخْتِيَارُنَا فَدَاؤُهُمْ وَقَتْلُ بَعْضِنَا فَقُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أُحُدٍ مِثْلُ مَا افْتَدَى الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ قُتِلَ مِنَ الْكَافِرِينَ يَوْمَئِذٍ سَبْعُونَ وَأُسِرَ
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
6
صفحه :
2558
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir