مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
6
صفحه :
2515
وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّهْمَةَ. بِمَعْنَى الْحَاجَّةِ مُطْلَقًا، وَأَنَّ الْحُكْمَ عَامٌّ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: " «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَجَّهُ فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ» ". وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَغْرِيبِ الزَّانِي، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] وَالتَّغْرِيبُ عَذَابٌ كَالْجَلْدِ. قُلْتُ: لَا شَكَّ أَنَّ التَّغْرِيبَ عَذَابٌ، لَكِنَّ الْكَلَامَ فِي أَنَّهُ الْمُرَادُ أَمْ لَا. وَالْخِلَافُ فِي أَنَّهُ حَدٌّ، أَوْ سِيَاسَةٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَلَفْظُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: " فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ ".
3900 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا قَدِمَ مَنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَإِنَّهُ قَدِمَ مَنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ، فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ، فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ، قَالَ: فَأُدْخِلْنَا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةً عَلَى دَابَّةٍ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3900 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ) : هُوَ ابْنُ أَخِي عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَرَضِيَ عَنْهُمْ (قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلِقِيَّ» ) : مَاضٍ مَجْهُولٌ مِنَ التَّلَقِّي، وَفِي نُسْخَةٍ مُضَارِعٌ مَجْهُولٌ مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ ; أَيْ: يُسْتَقْبَلُ (بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ) : أَيْ: مِنْ أَوْلَادِ أَعْمَامِهِ (وَإِنَّهُ) : بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ (قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ) : بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ ; أَيْ: بُودِرَ (بِي إِلَيْهِ، فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ) : يَعْنِي أَحَدَ الْحَسَنَيْنِ (فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ، قَالَ) : أَيْ: عَبْدُ اللَّهِ (فَأُدْخِلْنَا) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ; أَيْ: فَأَدْخَلَنَا اللَّهُ (الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةً) : قَالَ الطِّيبِيُّ: حَالٌ مُوطِّئَةٌ ; أَيْ: ثَلَاثَةً كَائِنَةً (عَلَى دَابَّةٍ) : كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (لِسَانًا عَرِبِّيًا) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَكَذَا أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.
3901 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وَمَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفِيَّةُ مُرْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3901 - (وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ) : أَيْ: أَنَسًا (أَقْبَلَ) ; أَيْ: عَنْ سَفَرٍ (هُوَ) : أَيْ: أَنَسٌ (وَأَبُو طَلْحَةَ) : أَيْ: زَوْجُ أُمِّهِ (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : أَيْ: مُرَافِقِينَ لَهُ (وَمَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفِيَّةُ) : فِيهِ تَفَنُّنٌ، وَوَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ رَجْعِهِ إِلَى أَبَى طَلْحَةَ، أَوْ أَنَسٍ (مُرْدِفَهَا) : حَالٌ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ: جَاعِلَ صَفِيَّةَ مُرْدِفَهَا (عَلَى رَاحِلَتِهِ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: أَكَّدَ الْمُسْتَتِرَ لِيَعْطِفَ الْمُظْهَرَ عَلَيْهِ، وَمَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ظَرْفُ أَقْبَلَ، أَوْ حَالٌ ; أَيْ مُصَاحِبِينَ لِلنَّبِيِّ، وَقَوْلُهُ: مُرْدِفَهَا حَالٌ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَالْعَامِلُ مُتَعَلِّقُ الظَّرْفِ كَأَنَّهُمْ أَقْبَلُوا مِنْ سَفَرٍ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ وَالْحَالَةِ، وَكَذَا صَرَّحَ فِي شَرْحِهِ السُّنَّةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ، وَبَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدِيفُهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .
3902 - وَعَنْهُ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً، أَوْ عَشِيَّةً» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3902 - (وَعَنْهُ) : أَيْ: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَطْرُقُ) بِضَمِّ الرَّاءِ ; أَيْ: لَا يَأْتِي (أَهْلَهُ لَيْلًا) : فِيهِ تَجْرِيدٌ، فَفِي النِّهَايَةِ الطُّرُوقُ مِنَ الطَّرْقِ، وَهُوَ الدَّقُّ وَسُمِّيَ الْآتِي بِاللَّيْلِ طَارِقًا لِحَاجَتِهِ إِلَى دَقِّ الْبَابِ. قُلْتُ: أَوْ مَأْخُوذٌ مِنَ الطَّارِقِ بِمَعْنَى النَّجْمِ الثَّاقِبِ لِظُهُورِهِ لَيْلًا (وَكَانَ) : أَيِ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً) : بِضَمِّ أَوَّلِهِ، أَوْ فَتَحِهِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحَتَيْنِ، فَفِي الْقَامُوسِ: الْغُدْوَةُ بِالضَّمِّ الْبُكْرَةُ، أَوْ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ كَالْغَدَاةِ. وَفِي النِّهَايَةِ: الْغَدْوُ سَيْرُ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَالْغَدْوَةُ مَرَّةٌ مِنْهُ، وَالْغُدْوَةِ بِالضَّمِّ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْغَدْوَةِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ (أَوْ عَشِيَّةً) : فِي النِّهَايَةِ: الْعَشِيُّ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى الْمَغْرِبِ. وَفِي الْقَامُوسِ: الْعَشِيِّ وَالْعَشِيَّةُ آخِرُ النَّهَارِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: لَمْ يُرِدْ بِالْعَشِيَّةِ اللَّيْلَ لِقَوْلِهِ: لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم: 18] الْكَشَّافَ: عَشِيًّا صَلَاةُ الْعَصْرِ، وَتُظْهِرُونَ صَلَاةُ الظُّهْرِ اهـ. وَفِيهِ أَنَّ الْكَشَّافَ بَيَّنَ الْمَعْنَى الْمُرَادَ فِي الْآيَةِ بِقَرِينَةِ تُظْهِرُونَ، لَا أَنَّهُ تَفْسِيرُ دَعْوَى (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ.
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
6
صفحه :
2515
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir