responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2515
وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّهْمَةَ. بِمَعْنَى الْحَاجَّةِ مُطْلَقًا، وَأَنَّ الْحُكْمَ عَامٌّ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: " «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَجَّهُ فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ» ". وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَغْرِيبِ الزَّانِي، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] وَالتَّغْرِيبُ عَذَابٌ كَالْجَلْدِ. قُلْتُ: لَا شَكَّ أَنَّ التَّغْرِيبَ عَذَابٌ، لَكِنَّ الْكَلَامَ فِي أَنَّهُ الْمُرَادُ أَمْ لَا. وَالْخِلَافُ فِي أَنَّهُ حَدٌّ، أَوْ سِيَاسَةٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَلَفْظُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: " فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ ".

3900 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا قَدِمَ مَنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَإِنَّهُ قَدِمَ مَنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ، فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ، فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ، قَالَ: فَأُدْخِلْنَا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةً عَلَى دَابَّةٍ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3900 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ) : هُوَ ابْنُ أَخِي عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَرَضِيَ عَنْهُمْ (قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلِقِيَّ» ) : مَاضٍ مَجْهُولٌ مِنَ التَّلَقِّي، وَفِي نُسْخَةٍ مُضَارِعٌ مَجْهُولٌ مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ ; أَيْ: يُسْتَقْبَلُ (بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ) : أَيْ: مِنْ أَوْلَادِ أَعْمَامِهِ (وَإِنَّهُ) : بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ (قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ) : بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ ; أَيْ: بُودِرَ (بِي إِلَيْهِ، فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ) : يَعْنِي أَحَدَ الْحَسَنَيْنِ (فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ، قَالَ) : أَيْ: عَبْدُ اللَّهِ (فَأُدْخِلْنَا) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ; أَيْ: فَأَدْخَلَنَا اللَّهُ (الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةً) : قَالَ الطِّيبِيُّ: حَالٌ مُوطِّئَةٌ ; أَيْ: ثَلَاثَةً كَائِنَةً (عَلَى دَابَّةٍ) : كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (لِسَانًا عَرِبِّيًا) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَكَذَا أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.

3901 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وَمَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفِيَّةُ مُرْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3901 - (وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ) : أَيْ: أَنَسًا (أَقْبَلَ) ; أَيْ: عَنْ سَفَرٍ (هُوَ) : أَيْ: أَنَسٌ (وَأَبُو طَلْحَةَ) : أَيْ: زَوْجُ أُمِّهِ (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : أَيْ: مُرَافِقِينَ لَهُ (وَمَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفِيَّةُ) : فِيهِ تَفَنُّنٌ، وَوَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ رَجْعِهِ إِلَى أَبَى طَلْحَةَ، أَوْ أَنَسٍ (مُرْدِفَهَا) : حَالٌ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ: جَاعِلَ صَفِيَّةَ مُرْدِفَهَا (عَلَى رَاحِلَتِهِ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: أَكَّدَ الْمُسْتَتِرَ لِيَعْطِفَ الْمُظْهَرَ عَلَيْهِ، وَمَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ظَرْفُ أَقْبَلَ، أَوْ حَالٌ ; أَيْ مُصَاحِبِينَ لِلنَّبِيِّ، وَقَوْلُهُ: مُرْدِفَهَا حَالٌ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَالْعَامِلُ مُتَعَلِّقُ الظَّرْفِ كَأَنَّهُمْ أَقْبَلُوا مِنْ سَفَرٍ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ وَالْحَالَةِ، وَكَذَا صَرَّحَ فِي شَرْحِهِ السُّنَّةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ، وَبَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدِيفُهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

3902 - وَعَنْهُ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً، أَوْ عَشِيَّةً» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3902 - (وَعَنْهُ) : أَيْ: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَطْرُقُ) بِضَمِّ الرَّاءِ ; أَيْ: لَا يَأْتِي (أَهْلَهُ لَيْلًا) : فِيهِ تَجْرِيدٌ، فَفِي النِّهَايَةِ الطُّرُوقُ مِنَ الطَّرْقِ، وَهُوَ الدَّقُّ وَسُمِّيَ الْآتِي بِاللَّيْلِ طَارِقًا لِحَاجَتِهِ إِلَى دَقِّ الْبَابِ. قُلْتُ: أَوْ مَأْخُوذٌ مِنَ الطَّارِقِ بِمَعْنَى النَّجْمِ الثَّاقِبِ لِظُهُورِهِ لَيْلًا (وَكَانَ) : أَيِ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً) : بِضَمِّ أَوَّلِهِ، أَوْ فَتَحِهِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحَتَيْنِ، فَفِي الْقَامُوسِ: الْغُدْوَةُ بِالضَّمِّ الْبُكْرَةُ، أَوْ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ كَالْغَدَاةِ. وَفِي النِّهَايَةِ: الْغَدْوُ سَيْرُ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَالْغَدْوَةُ مَرَّةٌ مِنْهُ، وَالْغُدْوَةِ بِالضَّمِّ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْغَدْوَةِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ (أَوْ عَشِيَّةً) : فِي النِّهَايَةِ: الْعَشِيُّ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى الْمَغْرِبِ. وَفِي الْقَامُوسِ: الْعَشِيِّ وَالْعَشِيَّةُ آخِرُ النَّهَارِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: لَمْ يُرِدْ بِالْعَشِيَّةِ اللَّيْلَ لِقَوْلِهِ: لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم: 18] الْكَشَّافَ: عَشِيًّا صَلَاةُ الْعَصْرِ، وَتُظْهِرُونَ صَلَاةُ الظُّهْرِ اهـ. وَفِيهِ أَنَّ الْكَشَّافَ بَيَّنَ الْمَعْنَى الْمُرَادَ فِي الْآيَةِ بِقَرِينَةِ تُظْهِرُونَ، لَا أَنَّهُ تَفْسِيرُ دَعْوَى (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست