responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2512
بِفَتْحَتَيْنِ مَا يُعَلَّقُ بِعُنُقِ الدَّابَّةِ وَغَيْرُهُ فَيُصَوَّبُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَسَبَبُ الْحِكْمَةِ فِي عَدَمِ مُصَاحَبَةِ الْمَلَائِكَةِ مَعَ الْجَرَسِ أَنَّهُ شَبِيهٌ بِالنَّوَاقِيسِ، أَوْ ; لِأَنَّهُ مَنَّ الْمَعَالِيقِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا لِكَرَاهَةِ صَوْتِهَا، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ ; أَيِ: الْآتِي مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ مُتَقَدِّمِي عُلَمَاءِ الشَّامِ: يُكْرَهُ الْجَرَسُ الْكَبِيرُ دُونَ الصَّغِيرِ اهـ.
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: جَرَسُ الدَّوَابِّ مَنْهِيٌّ عَنْهُ إِذَا اتُّخِذَ لِلَّهْوِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فَلَا بَأْسَ. وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: رِوَيَ أَنَّ جَارِيَةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ، وَفِي رِجْلِهَا جَلَاجِلُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَخْرِجُوا عَنِّي مُفَرِّقَةَ الْمَلَائِكَةِ، وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَطَعَ أَجْرَاسًا فِي رِجْلِ الزُّبَيْرِ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إِنَّ مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانًا» . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَكَذَا أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

3895 - وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3895 - (وَعَنْهُ) : أَيْ: أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ» ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: أَخْبَرَ عَنِ الْمُفْرِدِ بِالْجَمْعِ إِمَّا لِإِرَادَةِ الْجِنْسِ، أَوْ لِأَنَّ صَوْتَهَا لَا يَنْقَطِعُ كُلَّمَا تَحَرَّكَ الْمُعَلَّقُ بِهِ، لَاسِيَّمَا فِي السَّفَرِ بِخِلَافِ الْمَزَامِيرِ الْمُتَعَارَفَةِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: مِعًى جِيَاعَا وَصَفَ الْمُفْرَدَ بِالْجَمْعِ لِيُشْعِرَ بِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمِعَى بِمَثَابَتِهِ لِشِدَّةِ الْجُوعِ، وَأَضَافَ إِلَى الشَّيْطَانِ ; لِأَنَّ صَوْتَهُ لَمْ يَزَلْ يَشْغَلُ الْإِنْسَانَ مِنَ الذِّكْرِ وَالْفِكْرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَكَذَا أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.

3896 - وَعَنْ أَبِي بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ «كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَسُولًا: لَا تُبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3896 - (وَعَنْ ; أَبِي بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) : بِفَتْحِ مُوَحَّدَةٍ وَكَسْرِ مُعْجَمَةٍ (الْأَنْصَارِيِّ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي فَصْلِ الصَّحَابَةِ: هُوَ قَيْسُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ الْمُزَنِيُّ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ صَاحِبُ الِاسْتِيعَابِ: لَا يُوقَفُ لَهُ عَلَى اسْمٍ صَحِيحٍ، وَلَاسِيَّمَا مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي الْكُنَى وَلَمْ يُسَمِّهْ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ، مَاتَ بَعْدَ الْحَرَّةِ، وَكَانَ قَدْ عَمَّرَ طَوِيلًا. (أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَسُولًا) : أَيْ: مَقُولًا لَهُ (لَا تُبْقَيَنَّ) : بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الْقَافِ مُؤَكَّدًا بِالنُّونِ الثَّقِيلَةِ عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ الْإِبْقَاءِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحِهَا عَلَى صِيغَةِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْبَقَاءِ، وَالْمَعْنَى: لَا تَتْرُكَنَّ (فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ) : أَيْ: مَثَلًا (قِلَادَةٌ) : بِكَسْرِ الْقَافِ وَهِيَ نَائِبُ الْفَاعِلِ، أَوِ الْفَاعِلُ (مِنْ وَتَرٍ) : بِفَتْحَتَيْنِ وَاحِدِ أَوْتَارِ الْقَوْسِ (أَوْ قِلَادَةٌ) : شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ بِغَيْرِ قَيْدٍ. قَوْلُهُ: مِنْ وَتَرٍ، وَالْمَعْنَى قِلَادَةٌ مُطْلَقًا (إِلَّا قُطِعَتْ) : أَيْ: قُلِعَتْ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِقَطْعِهَا ; لِأَنَّ الْأَجْرَاسَ كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِهَا، وَهِيَ مِنْ مَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ وَمَانِعَةٌ لِمُصَاحَبَةِ الْمَلَائِكَةِ الرُّفْقَةَ الَّتِي هِيَ فِيهَا، أَوْ لِئَلَّا يَتَشَبَّثَ بِهَا الْعَدُوُّ، فَيَمْنَعَهَا عَنِ الرَّكْضِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: قَوْلُهُ: لَا تُبْقَيَنَّ إِمَّا صِفَةٌ لِـ " رَسُولًا " أَيْ أَرْسَلَ رَسُولًا يُنَادِي فِي النَّاسِ بِهَذَا، أَوْ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ " أَرْسَلَ "؛ أَيْ: أَرْسَلَ رَسُولًا آمِرًا لَهُ أَنْ يُنَادِيَ بِهَذَا، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَمَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ إِنَّمَا يَسْتَقِيمُ إِذَا فُسِّرَ " لَا تُبْقَيَنَّ " بِلَا يُتْرَكَنَّ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مُفَرَّغٌ، وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَعَمُّ عَامَّ الْأَحْوَالِ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: تَأَوَّلَ مَالِكٌ أَمْرَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقِطَعِ الْقَلَائِدِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشُدُّونَ بِتِلْكَ الْأَوْتَارِ وَالْقَلَائِدِ وَالتَّمَائِمِ، وَيُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا الْعُوَذَ يَظُنُّونَ أَنَّهَا تَعْصِمُ مِنَ الْآفَاتِ) فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهَا، وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ شَيْئًا وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّمَا أَمَرَ بِقَطْعِهَا ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُعَلِّقُونَ فِيهَا الْأَجْرَاسَ. قَالَ النَّوَوِيُّ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ: مَعْنَاهُ لَا تُقَلِّدُوهَا أَوْتَارَ الْقِسِيِّ لِئَلَّا تَضِيقَ عَلَى عُنُقِهَا فَيَخْنُقَهَا اهـ. وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهَا رُبَّمَا رَعَتِ الشَّجَرَةَ، أَوْ حَكَّتْ بِهَا عُنُقَهَا فَتَشَبَّثَ بِهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست