responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2447
3774 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ: " احْلِفْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ. يُعْنَى لِلْمُدَّعِي» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3774 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ) : بِتَشْدِيدِ اللَّامِ ; أَيْ: أَرَادَ النَّبِيُّ تَحْلِيفَهُ (احْلِفْ) : بِصِيغَةِ الْأَمْرِ (بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا لَهُ) : أَيْ: لَيْسَ لَهُ (عِنْدَكَ شَيْءٌ. يَعْنِي) ; أَيْ: يُرِيدُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ لَهُ فِي مَالِهِ (لِلْمُدَّعِي، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

3775 - وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قُلْتُ: لَا. قَالَ لِلْيَهُودِيِّ: " احْلِفْ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَنْ يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الْآيَةَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3775 - (وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) : أَيِ: ابْنِ مَعْدِي كَرِبَ، كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ، قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي وَفْدِ كِنْدَةَ، وَكَانَ رَئِيسَهُمْ، وَذَلِكَ فِي سَنَةِ عَشْرٍ، وَكَانَ رَئِيسًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مُطَاعًا فِي قَوْمِهِ، وَكَانَ وَجِيهًا فِي الْإِسْلَامِ، وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَنَزَلَ الْكُوفَةَ، وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ أَرْبَعِينَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، رَوَاهُ عَنْهُ نَفَرٌ، كَذَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ، فَهُوَ صَحَابِيٌّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، تَابِعِيٌّ عِنْدَنَا لِبُطْلَانِ صُحْبَتِهِ بِالرِّدَّةِ. (قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ) : أَيْ: مُتَنَازَعٌ فِيهَا (فَجَحَدَنِي) : أَيْ: أَنْكَرَ عَلَيَّ (فَقَدَّمْتُهُ) : بِالتَّشْدِيدِ ; أَيْ: جِئْتُ بِهِ وَرَفَعْتُ أَمْرَهُ (إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ لِلْيَهُودِيِّ: احْلِفْ) : فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ يَحْلِفُ فِي الْخُصُومَاتِ كَمَا يَحْلِفُ الْمُسْلِمُ (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَنْ) : بِالنُّونِ (وَيَحْلِفَ) : بِالنَّصْبِ (وَيَذْهَبَ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى) : أَيْ: فِي مِثْلِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ لِمَا سَبَقَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الْآيَةَ) ; أَيْ: إِلَى آخِرِهَا. قَالَ الطِّيبِيُّ، فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ يُطَابِقُ نُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلَهُ: إِذَنْ يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي؟ قُلْتُ: فِيهِ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: كَأَنَّهُ قِيلَ لِلْأَشْعَثِ: لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ إِلَّا الْحَلِفُ، فَإِنْ كَذَبَ فَعَلَيْهِ وَبَالُهُ. وَثَانِيهِمَا: لَعَلَّ الْآيَةَ تَذْكَارٌ لِلْيَهُودِيِّ بِمِثْلِهَا فِي التَّوْرَاةِ مِنَ الْوَعِيدِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ) : قَالَ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ: أَصْلُ الْحَدِيثِ إِلَى قَوْلِهِ: وَيَذْهَبُ بِمَالِي عِنْدَ الْجَمَاعَةِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: قَدْ جَاءَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ صَحَّ، أَوْ صَحِيحٌ، وَلَيْسَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَابْنِ مَاجَهْ، وَشَرْحِ السُّنَّةِ ذَلِكَ.

3776 - وَعَنْهُ، «أَنْ رَجُلًا مَنْ كِنْدَةَ، وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ، اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ. فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَهَا أَبُو هَذَا، وَهَى فِي يَدِهِ. قَالَ: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ، وَاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ؟ فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا يَقْطَعُ أَحَدٌ مَالًا بِيَمِينٍ، إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ أَجْذَمُ. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضُهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3776 - (وَعَنْهُ) : أَيْ: عَنِ الْأَشْعَثِ (أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ، اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ. فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! (إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا) : وَفَى نُسْخَةٍ اغْتَصَبَهَا أَبُوهُ (وَهَى فِي يَدِهِ) : أَيِ: الْآنَ (قَالَ) : وَفَى نُسْخَةٍ فَقَالَ: (هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا. وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ) : بِتَشْدِيدِ اللَّامِ (وَاللَّهِ مَا يَعْلَمُ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ اللَّفْظُ الْمَحْلُوفُ بِهِ ; أَيْ: أُحَلِّفُهُ بِهَذَا وَالْوَجْهُ أَنْ تَكُونَ الْجُمْلَةُ الْقَسَمِيَّةُ مَنْصُوبَةَ الْمَحَلِّ عَلَى الْمَصْدَرِ ; أَيْ: أُحَلِّفُهُ هَذَا الْحَلِفَ (أَنَّهَا أَرْضِي) : بِفَتْحِ أَنَّهَا فِي النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ، وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ السَّيِّدِ بِكَسْرِ إِنَّهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَهْوُ قَلَمٍ مِنَ النَّاسِخِ (وَاغْتَصَبَهَا) : وَفَى نُسْخَةٍ (اغْتَصَبَهَا أَبُوهُ، فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ) : أَيْ أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا يَقْطَعُ أَحَدٌ مَالًا) : أَيْ: عَنْ أَحَدٍ (بِيَمِينٍ) : أَيْ: بِسَبَبِ يَمِينٍ فَاجِرَةٍ (إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ أَجْذَمُ) : أَيْ: مَقْطُوعُ الْيَدِ، أَوِ الْبَرَكَةِ، أَوِ الْحَرَكَةِ، أَوِ الْحُجَّةِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ: أَجْذَمُ الْحُجَّةِ لَا لِسَانَ لَهُ يَتَكَلَّمُ، وَلَا حُجَّةَ فِي يَدِهِ يَعْنِي لِيَكُونَ لَهُ عُذْرٌ فِي أَخْذِ مَالِ مُسْلِمٍ ظُلْمًا وَفَى حِلْفِهِ كَاذِبًا (قَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست