responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2444
3765 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ ; فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3765 - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ) ; أَيْ: مُتَعَمِّدًا (فَلَيْسَ مِنَّا) ; أَيْ: مَعْشَرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) : قِيلَ: أَمْرٌ مَعْنَاهُ الْخَبَرُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

3766 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3766 - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) : أَيِ الْجُهَنِيِّ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟) جَمْعُ شَاهِدٍ (الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ; أَيْ: قَبْلَ أَنْ تُطْلَبُ مِنْهُ الشَّهَادَةُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ تَأْوِيلَانِ. أَصَحُّهُمَا وَأَشْهَرُهُمَا تَأْوِيلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ ; لِإِنْسَانٍ بِحَقٍّ، وَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ شَاهِدٌ، فَيَأْتِي إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ بِأَنَّهُ شَاهِدٌ لَهُ ; لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ لَهُ عِنْدَهُ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ فِي غَيْرِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالْوَقْفِ وَالْوَصَايَا الْعَامَّةِ وَالْحُدُودِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا مِنْ هَذَا النَّوْعِ وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْعُهُ إِلَى الْقَاضِي وَإِعْلَامُهُ بِهِ. قَالَ تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: 2] . وَحُكِيَ تَأْوِيلٌ ثَالِثٌ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ بَعْدَ طَلَبِهَا، كَمَا يُقَالُ: الْجَوَادُ يُعْطِي قَبْلَ السُّؤَالِ ; أَيْ: يُعْطِي سَرِيعًا عَقِيبَ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُنَاقِضَةٌ لِلْحَدِيثِ الْآخَرِ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ ". قَالَ أَصْحَابُنَا: إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ مَعَهُ شَهَادَةٌ لَا يُسْأَلُ، وَهُوَ عَالِمٌ بِهَا، فَيَشْهَدُ قَبْلَ أَنْ تُطْلَبَ مِنْهُ، وَقِيلَ: إِنَّهُ شَاهِدُ زُورٍ فَيَشْهَدُ بِمَا لَا أَصْلَ لَهُ، وَلَمْ يُسْتَشْهَدْ. وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي انْتَصَبَ شَاهِدًا وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَكَذَا مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْهُ بِلَفْظِ: " «خَيْرُ الشَّهَادَةِ مَا شَهِدَ بِهَا صَاحِبُهَا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» ".

3767 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3767 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي» ) : أَيْ: أَصْحَابِي، وَقِيلَ: كُلُّ مَنْ كَانَ حَيًّا فِي زَمَانِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَفِي النِّهَايَةِ: الْقَرْنُ أَهْلُ كُلِّ زَمَانٍ، وَهُوَ مِقْدَارُ التَّوَسُّطِ فِي أَعْمَارِ كُلِّ زَمَانٍ مَأْخُوذٌ مِنَ الِاقْتِرَانِ، وَكَأَنَّهُ الْمِقْدَارُ الَّذِي يَقْتَرِنُ فِيهِ أَهْلُ ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي أَعْمَارِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ اهـ. وَقِيلَ: ثَلَاثُونَ سَنَةً، وَقِيلَ أَرْبَعُونَ، وَقِيلَ سِتُّونَ، وَقِيلَ سَبْعُونَ، وَقِيلَ ثَمَانُونَ، وَقِيلَ مِائَةٌ، رُوِيَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ رَأْسَ غُلَامٍ وَقَالَ: " عِشْ قَرْنًا " فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ» . ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ. (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) : أَيْ: يَقْرُبُونَهُمْ فِي الْخَيْرِ كَالتَّابِعِينَ (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) : كَأَتْبَاعِ التَّابِعِينَ (ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ) وَفِي رِوَايَةٍ: أَقْوَامٌ (تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ) : بِالرَّفْعِ ; أَيْ: وَتَسْبِقُ يَمِينُهُ (شَهَادَتَهُ) : قِيلَ: ذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ كَثْرَةِ شَهَادَةِ الزُّورِ وَالْيَمِينِ فَتَارَةً يَحْلِفُونَ قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ، وَتَارَةً يَعْكِسُونَ. وَقَالَ الْمُظْهِرُ: هَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَثَلًا فِي سُرْعَةِ الشَّهَادَةِ وَالْيَمِينِ، وَحِرْصِ الرَّجُلِ عَلَيْهِمَا، وَالْإِسْرَاعِ فِيهِمَا، حَتَّى لَا يَدْرِيَ أَنَّهُ بِأَيِّهِمَا يَبْتَدِئُ، وَكَأَنَّهُ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ مِنْ قِلَّةِ مُبَالَاتِهِ بِالدِّينِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَاحْتَجَّ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ فِي رَدِّ شَهَادَةِ مَنْ حَلَفَ مَعَهَا، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا لَا تُرَدُّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْهُ بِلَفْظِ: " «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي الَّذِي أَنَا فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَالْآخِرُونَ أَرَاذِلُ» ". وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: " «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي الَّذِي أَنَا فِيهِ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّالِثُ» ".

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست