responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2436
3751 - وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا» ". وَفِي رِوَايَةٍ: " «مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3751 - (وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) : بِكَسْرِ الرَّاءِ (ابْنِ شَدَّادٍ) : بِتَشْدِيدِ الدَّالِ الْأَوْلَى ; أَيِ الْفِهْرِيِّ الْقُرَشِيِّ يُقَالُ: إِنَّهُ كَانَ غُلَامًا يَوْمَ قُبِضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لَكِنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: مَنْ كَانَ لَنَا) : أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ (عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ) : أَيْ مِنَ الْمَالِ (زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ) : بِفَتْحِ الْكَافِ وَيَكْسَرُ (فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا) : قَالَ الْمُظْهِرُ: أَيْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا فِي تَصَرُّفِهِ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ قَدْرَ مَهْرِ زَوْجَةٍ وَنَفَقَتِهَا وَكِسْوَتِهَا، وَكَذَلِكَ مَا لَابُدَّ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَتَنَعُّمٍ، فَإِنْ أَخَذَ أَكْثَرَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ضَرُورَةً فَهُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَإِنَّمَا وُضِعَ الِاكْتِسَابُ مَوْضِعَ الْعُمَالَةِ وَالْأُجْرَةِ حَسْمًا لِطَمَعِهِ اهـ. وَفِيهِ أَنَّ الْأُجْرَةَ إِذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً، فَلَهُ أَنْ يَصْرِفَ فِيمَا شَاءَ. فَمَا فَائِدَةُ ذِكْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ؟ قَالَ: وَيُفْهَمُ مِنْ تَقْيِيدِ الْقَرِينَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِالشَّرْطِ أَنَّ الْقَرِينَةَ الْأُولَى مُطْلَقَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَاتٌ يَجُوزُ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهَا وَاحِدَةً، أَوِ اسْتَغْنَى بِتَقْيِيدِ الْأَخِيرَتَيْنِ عَنْ تَقْيِيدِ الْقَرِينَةِ الْأُولَى، فَهِيَ مُقَيَّدَةٌ ; أَيْضًا. وَفَائِدَةُ ذِكْرِهَا أَنَّ لَهُ مُؤْنَةَ زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ اهـ. وَالثَّانِي هُوَ الظَّاهِرُ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ لَهُ التَّصَرُّفَ بِقَدْرِ ضَرُورَةِ الْحَالِ وَعَدَمِ الْمَضَرَّةِ فِي الْمَالِ (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ) : أَيْ مَا ذُكِرَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ (فَهُوَ غَالٌّ) : بِتَشْدِيدِ اللَّامِ ; أَيْ خَائِنٌ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

3752 - وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ عُمِّلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غَالٌّ، يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا قَالَ: وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ، مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ ; فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3752 - (وَعَنْ عَدِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) : بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ فَتَحْتِيَّةٍ مُشَدَّدَةٍ (ابْنِ عَمِيرَةَ) : بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: وَلَا يُعْرَفُ فِي الرِّجَالِ أَحَدٌ يُقَالُ لَهُ: عُمَيْرَةُ بِالضَّمِّ بَلْ كُلُّهُمْ بِالْفَتْحِ، وَوَقَعَ فِي النَّسَائِيِّ الْأَمْرَانِ كَذَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ الْكِنْدِيُّ الْحَضْرَمِيُّ، سَكَنَ الْكُوفَةَ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْجَزِيرَةِ وَسَكَنَهَا، وَمَاتَ بِهَا، رَوَى عَنْهُ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ. (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ عُمِّلَ) : بِضَمٍّ فَتَشْدِيدِ مِيمٍ ; أَيْ جُعِلَ عَامِلًا (مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ) : أَيْ دَسَّ عَنَّا مِنْ حَاصِلِ عَمَلِهِ (مِخْيَطًا) : بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ ; أَيْ إِبْرَةٍ (فَمَا فَوْقَهُ) : أَيْ فِي الْقِلَّةِ، أَوِ الْكَثْرَةِ إِلَى الصِّغَرِ، أَوِ الْكِبَرِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: الْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ الَّذِي يُفِيدُ التَّرَقِّي ; أَيْ فَمَا فَوْقَ الْمِخْيَطِ فِي الْحَقَارَةِ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا} [البقرة: 26] (فَهُوَ: أَيِ الْعَامِلُ الْكَاتِمُ (غَالٌّ) : أَيْ خَائِنٌ (يَأْتِي بِهِ) : أَيْ بِالْمِخْيَطِ فَمَا فَوْقَهُ، أَوْ بِمَا غَلَّ بِهِ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) : أَيْ عَلَى عُنُقِهِ تَفْضِيحًا وَتَشْهِيرًا لَهُ بَيْنَ الْعِبَادِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ (فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) : خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْهَلَاكِ وَالْبَوَارِ (قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اقْبَلْ: بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ (عَنِّي عَمَلَكَ) : أَيْ أَقِلْنِي مِنْهُ (قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟) : إِشَارَةٌ إِلَى مَا فِي الذِّهْنِ: مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ؟ (قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا) : أَيْ فِي الْوَعِيدِ عَلَى الْعَمَلِ وَهُوَ لَا يَخْلُو عَنِ الزَّلَلِ (قَالَ: وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ) : أَيْ مَا سَبَقَ مِنَ الْقَوْلِ ( «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ ; فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ» ) : أَيْ أُعْطِيَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ (" أَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى) ،: أَيْ: وَمَا مُنِعَ مِنْ أَخْذِهِ امْتَنَعَ عَنْهُ، وَهُوَ تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ، قَالَ الطِّيبِيُّ قَوْلُهُ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ إِلَخْ. تَكْرِيرٌ لِلْمَعْنَى وَمَزِيدٌ لِلْبَيَانِ يَعْنِي: أَنَا أَقُولُ ذَلِكَ وَلَا أَرْجِعُ عَنْهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَعْمَلَ فَلْيَعْمَلْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَتْرُكْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ) : وَلَعَلَّ اخْتِيَارَ لَفْظِ أَبِي دَاوُدَ لِكَوْنِهِ أَفْيَدَ فِي الْمَقْصُودِ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست