responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2369
3613 - وَشُعَبُ الْإِيمَانِ وَمَعَالِمُ السُّنَنِ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ، وَفِي نُسَخِ الْمَصَابِيحِ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ بِالرَّاءِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ الْهَمْزَةِ وَالْيَاءِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3613 - (وَشُعَبُ الْإِيمَانِ) أَيِ الْبَيْهَقِيُّ (وَمَعَالِمُ السُّنَنِ) أَيْ لِلْخَطَّابِيِّ (عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ) بِالتَّصْغِيرِ (وَفِي نُسَخِ الْمَصَابِيحِ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ بِالرَّاءِ) أَيِ الْمَكْسُورَةِ قَبْلَ مِيمٍ سَاكِنَةٍ (وَالثَّاءُ الْمُثَلَّثَةُ بَدَلُ الْهَمْزَةِ وَالْيَاءِ) أَيْ فِي صُورَةِ الْخَطِّ مَا قَطَعَ النَّظَرَ عَنِ الشَّكْلِ وَفِيهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْبَابَ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ الْمُؤَلِّفُ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ الْتِزَامِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ بَقِيَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَصْلِ الْبَابِ الْمُهِمِّ عِلْمُهُ فِي الْكِتَابِ مَا وَرَدَ فِي رَدِّ الْمَسْرُوقِ عِنْدَ وُجُودِهِ وَضَمَانِ السَّارِقِ عِنْدَ فَقْدِهِ بَعْدَ قَطْعِهِ وَأَنَا أَذْكُرُ لَكَ الْمَسْأَلَةَ وَاخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِيهَا مَعَ الْأَدِلَّةِ فَفِي الْهِدَايَةِ: وَإِذَا قُطِعَ السَّارِقُ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فِي يَدِهِ رُدَّتْ عَلَى صَاحِبِهَا لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِهِ وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً لَمْ تُضْمَنْ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَهَذَا الْإِطْلَاقُ يَشْمَلُ الْهَلَاكَ وَالِاسْتِهْلَاكَ ; لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُضْمَنْ بِالِاسْتِهْلَاكِ وَلَهُ فِيهِ جِنَايَةٌ ثَابِتَةٌ فَلِأَنْ لَا يُضْمَنَ بِالْهَلَاكِ وَلَا جِنَايَةَ أُخْرَى لَهُ فِيهِ أَوْلَى وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ وَمَكْحُولٌ وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَابْنُ سِيرِينَ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ أَنَّهُ يُضْمَنُ فِي الِاسْتِهْلَاكِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُضْمَنُ فِيهِمَا أَيْ فِي الْهَلَاكِ وَالِاسْتِهْلَاكِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَالْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ وَاللَّيْثِ وَإِسْحَاقَ وَحَمَّادٍ وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ السَّارِقُ مُوسِرًا ضُمِّنَ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ نَظَرًا لِلْجَانِبَيْنِ، وَلَا خِلَافَ إِنْ كَانَ بَاقِيًا أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَى الْمَالِكِ وَكَذَا إِذَا بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُشْتَرِي وَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَهَذَا كُلُّهُ بَعْدَ الْقَطْعِ وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ قَبْلَهُ: أَنَا أَضْمَنُهُ لَمْ يُقْطَعْ عِنْدَنَا فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ رُجُوعَهُ عَنْ دَعْوَى السَّرِقَةِ إِلَى دَعْوَى الْمَالِ وَجْهُ قَوْلِهِمْ عُمُومُ {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] وَعَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ وَلِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالًا مَمْلُوكًا عُدْوَانِيًّا فَيَضْمَنُهُ قِيَاسًا عَلَى الْغَصْبِ وَالْمَانِعُ إِنَّمَا هُوَ الْمُنَافَاةُ بَيْنَ حَقَّيِ الْقَطْعِ وَالضَّمَانِ وَلَا مُنَافَاةَ لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَحَدُهُمَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ هَذِهِ الْجِنَايَةِ الْخَاصَّةِ وَالْآخَرُ حَقُّ الضَّرَرِ فَيُقْطَعُ حَقُّ اللَّهِ وَيُضْمَنُ حَقُّ الْعَبْدِ وَصَارَ كَاسْتِهْلَاكِ صَيْدٍ مَمْلُوكٍ فِي الْحَرَمِ يَجِبُ الْجَزَاءُ حَقًّا لِلَّهِ وَيَضْمَنُهُ حَقًّا لِلْعَبْدِ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيمَا رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَخِيهِ الْمِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَغْرَمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ» ، وَلَفْظُ الدَّارَقُطْنِيِّ: «لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ وَضَعْفٍ» فَإِنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَلْقَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ جَدُّهُ فَإِنَّهُ الْمِسْوَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مَجْهُولٌ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ آخَرُ فَإِنَّ إِسْحَاقَ بْنَ الْفُرَاتِ رَوَاهُ عَنِ الْمُفَضَّلِ فَأَدْخَلَ بَيْنَ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَسَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيَّ، وَقَالَ الْمُنْذِرُ: سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا مَجْهُولٌ، وَقِيلَ: إِنَّهُ الزُّهْرِيُّ قَاضِي الْمَدِينَةِ وَهُوَ أَحَدُ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ وَعِنْدَنَا الْإِرْسَالُ غَيْرُ قَادِحٍ بَعْدَ ثِقَةِ الرَّاوِي وَأَمَانَتِهِ، وَذَلِكَ السَّاقِطُ إِنْ كَانَ قَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ الزُّهْرِيُّ فَقَدْ عُرِفَ وَبَطَلَ الْقَدَحُ بِهِ وَمَا قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: أَنَّهُ يَحْمِلُ غُرْمَ السَّارِقِ عَلَى أُجْرَةِ الْقَاطِعِ مَدْفُوعٌ بِرِوَايَةِ الْبَزَّارِ، لَا يَضْمَنُ السَّارِقُ سَرِقَتَهُ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَفِي الْمَبْسُوطِ رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إِنَّمَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ عَنِ السَّارِقِ قَضَاءً لِتَعَذُّرِ الْحُكْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ وَأَمَّا دِيَانَةً فَيُفْتَى بِالضَّمَانِ لِلُحُوقِ الْخُسْرَانِ وَالنُّقْصَانِ لِلْمَالِكِ مِنْ جِهَةِ السَّارِقِ وَفِي الْإِيضَاحِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَحِلُّ لِلسَّارِقِ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ ; لِأَنَّ الثَّوْبَ عَلَى مِلْكِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ كَذَا لَوْ خَاطَ قَمِيصًا لَا يَحِلُّ لَهُ الِانْتِفَاعُ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِوَجْهٍ مَحْظُورٍ وَقَدْ تَقَرَّرَ إِيجَابُ الْقَضَاءِ بِهِ كَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ وَأَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ لَمْ يَلْزَمْهُ الرَّدُّ قَضَاءً، وَيَلْزَمْهُ دِيَانَةً كَالْبَاغِي إِذَا أَتْلَفَ مَالَ الْعَادِلِ ثُمَّ تَابَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ لِتَعَذُّرِ إِيجَابِ الضَّمَانِ بِعَارِضٍ ظَهَرَ أَثَرُهُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ، وَأَمَّا دِيَانَةً فَيُعْتَبَرُ قَضِيَّةَ السَّبَبِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ قَالَ الطِّيبِيُّ: الْخَمْرُ سَتْرُ الشَّيْءِ وَيُقَالُ لِمَا يَسْتُرُ بِهِ خِمَارٌ وَالْخَمْرُ سُمِّيَ بِهِ لِكَوْنِهِ خَامِرًا لِمَقَرِّ الْعَقْلِ وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ اسْمٌ لِكُلِّ مُسْكِرٍ وَعِنْدَ بَعْضِهِمُ اسْمٌ لِلْمُتَّخَذِ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ اه. وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ عِنْدَ بَابِ بَيَانِ الْخَمْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست