responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2326
فِي شَرْحِ السُّنَّةِ أَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْدَأَ بِاسْتِمَاعِ كَلَامِ أَيِّ الْخَصْمَيْنِ شَاءَ وَفِي قَوْلِهِ فَرَدٌّ عَلَيْكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَأْخُوذَ بِحُكْمِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالصُّلْحِ الْفَاسِدِ مُسْتَحِقٌّ الرَّدَّ عَلَى صَاحِبِهِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْآخِذِ وَفِيهِ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالزِّنَى عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً يُقَامُ الْحَدُّ عَلَيْهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّكْرَارُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً يُقْطَعُ وَلَوْ أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً يُقْتَصُّ مِنْهُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: يَنْبَغِي أَنْ يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعِ مَجَالِسَ، فَإِذَا أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَهُوَ كَإِقْرَارٍ وَاحِدٍ. قَالَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ: اخْتَلَفَ الْحُكْمُ فِي اشْتِرَاطِ تَعَدُّدِ الْإِقْرَارِ فَنَفَاهُ الْحَسَنُ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْعَسِيفِ وَلِأَنَّ الْغَامِدِيَّةَ لَمْ تُقِرَّ أَرْبَعًا وَإِنَّمَا رَدَّ مَاعِزًا لِأَنَّهُ شَكَّ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى اشْتِرَاطِ الْأَرْبَعِ وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِهَا فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ. وَقَالَ بِهِ عُلَمَاؤُنَا وَنَفَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَحْمَدُ فِيمَا ذُكِرَ عَنْهُ وَاكْتَفَوْا بِالْأَرْبَعِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ظَاهِرٌ فِيهِ وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى بَيَّنَ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ فَقَالَ: لَا. قَالَ: هَلْ أُحْصِنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ. فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ» . فَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، قُلْنَا: نَعَمْ هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ لَكِنْ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي إِفَادَةِ أَنَّهَا مَجَالِسُ مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ «أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ مِنَ الْغَدِ فَرَدَّهُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ هَلْ تَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِي الْفِعْلِ مِنْ صَالِحِينَا فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلُوهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةُ حَفَرَ لَهُ حَفِيرَةً فَرَجَمَهُ» . وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ابْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى، عَنْهُ قَالَ: «أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ وَأَنَا عِنْدَهُ مَرَّةً فَرَدَّهُ ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ وَأَنَا عِنْدَهُ الثَّانِيَةَ فَرَدَّهُ ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ وَأَنَا عِنْدَهُ الثَّالِثَةَ فَرَدَّهُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِ اعْتَرَفْتَ الرَّابِعَةَ رَجَمَكَ قَالَ: فَاعْتَرَفَ الرَّابِعَةَ، فَحَبَسَهُ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا فَأَمَرَ بِهِ، فَرُجِمَ» ، فَصُرِّحَ بِتَعْدَادِ الْمَجِيءِ وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ غَيْبَتَهُ وَنَحْنُ إِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّهُ إِذَا تَغَيَّبَ، ثُمَّ عَادَ فَهُوَ مَجْلِسٌ آخَرُ. وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ الْأَبْعَدَ زَنَى، فَقَالَ لَهُ: وَيْلَكَ! وَمَا يُدْرِيكَ مَا الزِّنَا؟ فَأَمَرَ بِهِ فَطُرِدَ، فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِهِ، فَطُرِدَ، فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِهِ فَطُرِدَ، فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ أَدْخَلْتَ وَأَخْرَجْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ» ، فَهَذَا وَغَيْرُهُ مِمَّا يَطُولُ ذِكْرُهُ ظَاهِرٌ فِي تَعَدُّدِ الْمَجَالِسِ، فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ عَلَيْهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

3556 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3556 - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ) وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ) بِكَسْرِ الصَّادِ وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحِهَا فِي النِّهَايَةِ الْإِحْصَانُ الْمَنْعُ، وَالْمَرْأَةُ تَكُونُ مُحْصَنَةً بِالْإِسْلَامِ وَالْعَفَافِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالتَّزْوِيجِ، يُقَالُ: أُحْصِنَتِ الْمَرْأَةُ فَهِيَ مُحْصَنَةٌ وَمُحْصِنَةٌ وَكَذَلِكَ - الرَّجُلُ، وَالْمُحْصَنُ بِالْفَتْحِ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي جِئْنَ نَوَادِرَ يُقَالُ: أَحْصَنَ وَأَسْهَبَ فَهُوَ مُسْهَبٌ وَأَلْفَحَ فَهُوَ مُلْفَحُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ هُوَ الَّذِي اجْتَمَعَ فِيهِ أَرْبَعُ شَرَائِطَ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْإِصَابَةُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ (جَلْدَ مِائَةٍ) مَفْعُولُ يَأْمُرُ (وَتَغْرِيبَ عَامٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِسَوْطٍ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ شَدِيدٍ لَهُ ثَمَرَةٌ، فَقَالَ: سَوْطٌ دُونَ هَذَا. فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ لَيِّنٍ، فَقَالَ: سَوْطٌ فَوْقَ هَذَا. فَأَتَى بِسَوْطٍ بَيْنَ سَوْطَيْنِ، فَقَالَ: هَذَا. فَأَمَرَ بِهِ، فَجَلَدُوهُ» . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَوْطٍ، فَذَكَرَهُ. وَذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجْتَنِبُ كُلَّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الثَّمَرَةُ مِنَ الْعُقْدَةِ وَالْفَرْعِ الَّذِي يَصِيرُ بِهِ ذَنَبَيْنِ وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ حَنْظَلَةَ السُّدُوسِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ يُؤْمَرُ بِالسَّوْطِ فَيُقْطَعُ ثَمَرَتُهُ ثُمَّ يُدَقُّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ حَتَّى يَلِينَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِهِ، قُلْنَا لَهُ: فِي زَمَنِ مَنْ كَانَ هَذَا؟ قَالَ: فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْحَاصِلُ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست