responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2314
(وَفِي رِوَايَةٍ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَّلَهُمْ بِهَا) بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ (وَطَرَحَهُمْ) أَيْ رَمَاهُمْ (بِالْحَرَّةِ) بِفَتْحٍ فَتَشْدِيدٍ أَرْضٌ ذَاتُ حِجَارَةٍ سُودٍ (يَسْتَسْقُونَ) أَيْ يَطْلُبُونَ الْمَاءَ مِنْ شِدَةِ الْعَطَشِ النَّاشِئِ مِنْ حَرَارَةِ الشَّمْسِ (فَمَا يُسْقَوْنَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (حَتَّى مَاتُوا) قَالَ النَّوَوِيُّ: وَأَمَّا قَوْلُهُ فَمَا يُسْقَوْنَ فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ وَلَا نَهَى عَنِ السَّقْيِ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ وَاسْتَسْقَى لَا يُمْنَعُ الْمَاءَ قَصْدًا، فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ عَذَابَانِ، وَقِيلَ: كَانَ مَنْعُ الْمَاءِ هَذَا قِصَاصًا، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَجُوزُ لِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلطَّهَارَةِ أَنْ يَسْقِيَهُ مُرْتَدًّا يَخَافُ الْمَوْتَ مِنَ الْعَطَشِ وَلَوْ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ بَهِيمَةً وَجَبَ سَقْيُهُ وَلَمْ يَجُزِ الْوُضُوءُ بِهِ حِينَئِذٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

الْفَصْلُ الثَّانِي
3540 - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
3540 - (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّنَا) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُثَلَّثَةِ أَيْ يُحَرِّضُنَا وَيُرَغِّبُنَا (عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ قَطْعِ الْأَطْرَافِ فِي النِّهَايَةِ: مَثَّلْتُ بِالْقَتِيلِ جَدَعْتُ أَنْفَهُ أَوْ أُذُنَهُ أَوْ مَذَاكِيرَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ أَطْرَافِهِ وَالِاسْمُ الْمُثْلَةُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) أَيْ عَنْ عِمْرَانَ.

3541 - وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَنَسٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3541 - (وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَنَسٍ) .

3542 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمْرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرُشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا، وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا قَالَ: مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ فَقُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: إِنَّهُ، لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3542 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) أَيِ ابْنِ عَمَّارٍ الْمَكِّيِّ رَوَى عَنْ جَابِرٍ وَسَمِعَ مُعَاذًا وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي فَصْلِ التَّابِعِينَ (عَنْ أَبِيهِ) لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ فِي أَسْمَائِهِ (قَالَ: كُنَّا) وَفِي نُسْخَةٍ كَانَ أَيْ هُوَ (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ) أَيْ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ إِلَى الْبَرَازِ (فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً) بِضَمٍّ فَتَشْدِيدِ مِيمٍ وَقَدْ يُخَفَّفُ طَائِرٌ صَغِيرٌ كَالْعُصْفُورِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ (مَعَهَا فَرْخَانِ) أَيْ فَرُّوجَتَانِ (فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا) أَيْ فِي غَيْبَتِهَا أَوْ فِي حَضْرَتِهَا (فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ) أَيْ شَرَعَتْ (تُفَرِّشُ) بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ وَفِي أُخْرَى بِفَتْحِ التَّاءِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ فِي النِّهَايَةِ هُوَ أَنْ تَفْرُشَ جَنَاحَهَا وَتَقْرُبَ مِنَ الْأَرْضِ وَتُرَفْرِفَ وَالتَّفْرِيشُ أَنْ تَفْتَرِقَ وَتُظَلِّلَ بِجَنَاحَيْهَا عَلَى مَنْ تَحْتَهَا قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ فِي كِتَابِ أَبِي دَاوُدَ: فَجَعَلَتْ تَفَرَّشُ أَوْ تُفَرِّشُ بِضَمِّ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ مِنَ التَّفْرِيشِ وَالتَّفَرُّشِ ذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ أَنَّ التَّفَرُّشَ مِنْ فَرْشِ الْجَنَاحِ بَسْطُهُ وَالتَّفْرِيشُ أَنْ يَرْتَفِعَ فَوْقَهُمَا فَيُظَلِّلَ عَلَيْهِمَا يَعْنِي عَلَى الْفَرْخَيْنِ وَلَا أَرَى الصَّوَابَ فِيهِ إِلَّا أَنَّ (تَفَرَّشُ) عَلَى بِنَاءِ الْمُضَارِعِ حُذِفَ تَاؤُهُ لِاجْتِمَاعِ التَّاءَيْنِ (فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيْ فَرَجَعَ فَرَأَى تَفَرُّشَهَا (فَقَالَ: مَنْ فَجَّعَ) بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ أَيْ فَزَّعَ (هَذِهِ) أَيِ الْحُمَّرَةَ (بِوَلَدِهَا) أَيْ بِسَبَبِ أَخْذِ أَوْلَادِهَا (رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا) الْأَمْرُ لِلنَّدْبِ ; لِأَنَّ اصْطِيَادَ فَرْخِ الطَّائِرِ جَائِزٌ (وَرَأَى) عَطْفٌ عَلَى فَانْطَلَقَ أَيْ أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَرْيَةَ نَمْلٍ) أَيْ بَيْتَ نَمْلٍ أَوْ مَوْضِعَ نَمْلٍ (قَدْ حَرَّقْنَاهَا) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ أَحْرَقْنَا نَمْلَهَا (قَالَ: مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ) أَيِ النَّمْلَ وَالتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ (فَقُلْنَا: نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ) أَيِ الشَّأْنَ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست