مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
6
صفحه :
2312
قَالَ الطِّيبِيُّ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِالْحَقِّ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ، فَإِنْ قُلْتَ: قَوْلُهُ فِرْقَتَيْنِ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْفِرْقَتَيْنِ عَلَى الْحَقِّ، وَالْأُخْرَى عَلَى الْبَاطِلِ. وَقَوْلُهُ: " لِمَنْ بَيْنَهُمَا ". يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الْمَارِقَةُ خَارِجَةً مِنْهُمَا مَعًا قُلْتُ: هُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} [الرحمن: 22] الْكَشَّافُ لَمَّا الْتَقَيَا وَصَارَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ جَازَ أَنْ يُقَالَ: يَخْرُجَانِ مِنْهُمَا كَمَا يُقَالُ: يَخْرُجَانِ مِنَ الْبَحْرِ وَلَا يَخْرُجَانِ مِنْ جَمِيعِ الْبَحْرِ وَلَكِنْ مِنْ بَعْضِهِ. وَتَقُولُ: خَرَجْتُ مِنَ الْبَلْدَةِ وَإِنَّمَا خَرَجْتَ مِنْ مَحَلَّةٍ مِنْ مَحَالِّهِ بَلْ مِنْ دَارٍ وَاحِدَةٍ مِنْ دُورِهِ وَلِهَذَا يَحْسُنُ أَنْ يَرْجِعَ أَحَدُ الضَّمِيرَيْنِ فِي الصِّفَةِ إِلَى الْمَارِقَةِ وَالْآخَرُ إِلَى قَوْلِهِ أُمَّتِي اهـ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ لَهُمْ: شُبِّهَ بِأَهْلِ الْحَقِّ لِغُلُوِّهِمْ فِي تَكْفِيرِ أَهْلِ الْمَعْصِيَةِ وَلَكِنَّهُمْ أَهْلُ الْبَاطِلِ لِمُخَالَفَتِهِمُ الْإِجْمَاعَ، وَلِذَا قَالَ: فَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
3537 - وَعَنْ جَرِيرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3537 - (عَنْ جَرِيرٍ) أَيِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَسْلَمَ فِي السَّنَةِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَرِيرٌ: أَسَلَمْتُ قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا رَوَى عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَيُكْسَرُ (لَا تَرْجِعُنَّ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ (بَعْدِي) أَيْ بَعْدِ صُحْبَتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي (كُفَّارًا) قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ فِي حَقِّ الْمُسْتَحِلِّ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَثَانِيهِمَا أَنَّ الْمُرَادَ كُفْرَانُ النِّعْمَةِ، وَثَالِثُهَا أَنَّهُ يُقَرِّبُ مِنَ الْكُفْرِ وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ، وَرَابِعُهَا أَنَّهُ فَعَلَ فِعْلَ الْكُفَّارِ، وَخَامِسُهَا حَقِيقَةُ الْكُفْرِ أَيْ لَا تَكْفُرُوا بَلْ دُومُوا مُسْلِمِينَ، وَسَادِسُهَا عَنِ الْخَطَّابِيِّ مَعْنَاهُ الْمُتَكَفِّرُ بِالسِّلَاحِ يُقَالُ تَكَفَّرَ الرَّجُلَ بِسِلَاحِهِ إِذَا لَبِسَهُ، وَسَابِعُهَا عَنْهُ أَيْضًا مَعْنَاهُ لَا يُكَفِّرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَتَسْتَحِلُّوا قِتَالَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ الرَّابِعُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي عِيَاضٍ اهـ. وَعِنْدِي أَنَّ الْأَظْهَرَ هُوَ الثَّالِثُ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مَعْنَيَانِ أَوْ يُقَالُ مَحْمُولٌ عَلَى الزَّجْرِ وَالتَّهْدِيدِ وَالتَّغْلِيظِ الشَّدِيدِ وَقَوْلُهُ (يَضْرِبْ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) بِسُكُونِ الْبَاءِ ضَبَطَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: هُوَ جَوَابُ النَّهْيِ عَلَى تَقْدِيرِ الشَّرْطِ أَيْ إِنْ تَرْجِعُوا يَضْرِبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا قَالَ الطِّيبِيُّ: وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ اسْتِئْنَافٌ وَارِدٌ عَلَى بَيَانِ النَّهْيِ كَأَنَّ سَائِلًا قَالَ: كَيْفَ نَرْجِعُ كُفَّارًا فَقِيلَ: يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَهُوَ فِعْلُ الْكُفَّارِ أَوْ يُقَالُ لَمْ نَرْجِعْ كُفَّارًا بَعْدَ كَوْنِنَا مُسْلِمِينَ، قِيلَ: يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَهُوَ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَرِيرٍ وَأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَكِلَاهُمَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
3538 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ فَهُمَا فِي جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلَاهَا جَمِيعًا» ". وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، قُلْتُ: هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ: " لِأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3538 - (وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ) بِالتَّاءِ هُوَ نُفَيْعُ بْنُ الْحَارِثِ يُقَالُ: إِنَّهُ تَدَلَّى يَوْمَ الطَّائِفِ بِبَكْرَةٍ وَأَسْلَمَ فَكَنَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي بَكْرَةَ وَأَعْتَقَهُ، فَهُوَ مِنْ مَوَالِيهِ رَوَى عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا) أَيْ سَلَّ (عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ) الْجُمْلَةُ بَدَلٌ مِنَ الشَّرْطِ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: حَالٌ وَقَدْ مُقَدَّرَةٌ، وَالْمَعْنَى إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ حَامِلًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ السِّلَاحَ، وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ لِيُطَابِقَ الشَّرْطُ الْجَزَاءَ وَهُوَ قَوْلُهُ (فَهُمَا فِي جُرُفِ جَهَنَّمَ) وَالْجُرُفُ مَا تَجْرُفُهُ السُّيُولُ مِنَ الْأَوْدِيَةِ اهـ وَهُوَ بِضَمَّتَيْنِ وَسُكُونِ الثَّانِي جَانِبُهَا وَطَرَفُهَا إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى {وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا} [آل عمران: 103] (فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلَاهَا) أَيْ جَهَنَّمَ (جَمِيعًا) هَذَا الشَّرْطُ مَعَ جَوَابِهِ عَطْفٌ عَلَى الشَّرْطِ الْأَوَّلِ (وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ) أَيْ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ (إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا) بِالتَّثْنِيَةِ أَيْ وَأَرَادَ كُلٌّ قَتْلَ الْآخَرِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَفِي رِوَايَةٍ بِسَيْفِهِمَا فَقَتَلَ.
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
6
صفحه :
2312
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir