responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2232
3402 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: " «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ» ". وَضَعَّفَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3402 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " إِذَا أَصَابَ ") : أَيِ اسْتَحَقَّ (" الْمُكَاتَبُ حَدًّا ") : أَيْ دِيَةً (" أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ ") : بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ مُخَفَّفٍ، وَفِي نُسْخَةٍ بِضَمٍّ فَتَشْدِيدِ رَاءٍ (" بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ ") : أَيْ بِحَسَبَهِ وَمِقْدَارِهِ، وَالْمَعْنَى إِذَا ثَبَتَ لِلْمُكَاتَبِ دِيَةٌ أَوْ مِيرَاثٌ ثَبَتَ لَهُ مِنَ الدِّيَةِ وَالْمِيرَاثِ بِحَسَبِ مَا عَتَقَ مِنْ نِصْفِهِ، كَمَا لَوْ أَدَّى نِصْفَ الْكِتَابَةِ ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ حُرٌّ وَلَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَهُ، فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنْهُ نِصْفَ مَالِهِ، كَمَا إِذَا جُنِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ جِنَايَةٌ، وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَإِنَّ الْجَانِيَ عَلَيْهِ يَدْفَعُ إِلَى وَرَثَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ حُرٍّ، وَيَدْفَعُ إِلَى مَوْلَاهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ عَبْدٍ، مَثَلًا إِذَا كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ، وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ فَأَدَّى خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ قُتِلَ، فَلِوَرَثَةِ الْعَبْدِ خَمْسُمِائَةٍ مِنْ أَلْفٍ نِصْفُهُ دِيَةُ حُرٍّ، وَلِمَوْلَاهُ خَمْسُونَ نِصْفُ قِيمَتِهِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ) : أَيْ لِلتِّرْمِذِيِّ (قَالَ) : عَلَى مَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ (" يُودَى الْمُكَاتَبُ ") : بِضَمِّ يَاءٍ وَسُكُونِ وَاوٍ وَفَتْحِ دَالٍ مُخَفَّفَةٍ أَيْ يُعْطَى دِيَةً الْمُكَاتَبُ (" بِحِصَّةِ مَا أَدَّى ") : بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ أَيْ قَضَى وَوَفَّى، وَفِي نُسْخَةٍ بِحَسَبِ مَا أَدَّى أَيْ مِنَ النُّجُومِ (" دِيَةَ حُرٍّ ") : بِالنَّصْبِ، قَالَ الْأَشْرَفُ: قَوْلُهُ: يُودَى بِتَخْفِيفِ الدَّالِ مَجْهُولًا مِنْ وَدَى يَدِي دِيَةً أَيْ: أَعْطَى الدِّيَةَ وَانْتَصَبَ (دِيَةَ حُرٍّ) مَفْعُولًا بِهِ، وَمَفْعُولُ مَا أَدَّى مِنَ النُّجُومِ مَحْذُوفٌ عَائِدٌ إِلَى الْمَوْصُولِ أَيْ بِحِصَّةِ مَا أَدَّاهُ مِنَ النُّجُومِ يُعْطَى دِيَةَ حُرٍّ، وَبِحِصَّةِ مَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ (وَضَعَّفَهُ) : أَيِ التِّرْمِذِيُّ الْحَدِيثَ. قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُعْتَقُ بِقَدْرِ مَا يُؤَدِّيهِ مِنَ النَّجْمِ وَكَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ قَبْلَهُ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَحْدَهُ، وَمَعَ مَا فِيهِمَا مِنَ الطَّعْنِ مُعَارَضٌ بِحَدِيثَيْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. قُلْتُ: يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ تَقْوِيَةً لِقَوْلِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ يُعْتَقُ عِتْقًا مَوْقُوفًا عَلَى تَكْمِيلِ تَأْدِيَةِ النُّجُومِ، لَا سِيَّمَا عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ تَجْزِيءِ الْعِتْقِ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ
3403 - «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ، فَأَخَّرَتْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ، فَمَاتَتْ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَيَنْفَعُهَا أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: أَتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " نَعَمْ» ". رَوَاهُ مَالِكٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
3403 - (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ) : بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَرَاءٍ (الْأَنْصَارِيِّ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ الْمَدَنِيُّ، وَقِيلَ: الْقُرَشِيُّ، مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ لَا يُثْبَتُ فِي الصَّحَابَةِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَهُوَ شَامِيٌّ، رَوَى عَنْهُ نَفَرٌ. (أَنَّ أُمَّهُ) : لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ (أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ) : أَيْ عَبْدًا أَوْ جَارِيَةً (فَأَخَّرَتْ) : أَيْ هِيَ (ذَلِكَ) : أَيِ الْإِعْتَاقَ (إِلَى أَنْ تُصْبِحَ، فَمَاتَتْ) : وَلِذَا قِيلَ فِي التَّأْخِيرِ آفَاتٌ فَإِنَّ الْعَجَلَةَ مَحْمُودَةٌ فِي الطَّاعَاتِ قَالَ تَعَالَى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} [آل عمران: 133] (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) : أَيِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ أَحَدِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ بِالْمَدِينَةِ الْمُعَطَّرَةِ، (أَيَنْفَعُهَا أَنْ أَعْتِقَ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ إِعْتَاقِي (عَنْهَا؟) : أَيْ عَنْ جِهَةِ أُمِّي وَقِبَلِهَا (فَقَالَ الْقَاسِمُ) : أَيْ فَذَكَرَ دَلِيلَ الْجَوَابِ بِقَوْلِهِ (أَتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَدِيثَ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ، فَالْحَدِيثُ مِنْ طَرِيقِهِ مُرْسَلٌ. (فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ) : أَيْ مَاتَتْ بَغْتَةً كَمَا فِي رِوَايَةٍ (فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " نَعَمْ ". رَوَاهُ مَالِكٌ) .

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست