responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2230
3396 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3396 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ ") : أَيْ فِي يَدِ الْعَبْدِ أَوْ حَصَلَ بِكَسْبِهِ (مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ) : قَالَ الْقَاضِي إِضَافَتُهُ إِلَى الْعَبْدِ إِضَافَةُ الِاخْتِصَاصِ دُونَ التَّمْلِيكِ (لَهُ) : أَيْ لِمَنْ أَعْتَقَ (" إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ ") : أَيْ لِلْعَبْدِ فَيَكُونَ مِنْحَةً وَتَصَدُّقًا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ) : وَفِي الْهِدَايَةِ: لَا مِلْكَ لِلْمَمْلُوكِ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَعَلَى هَذَا فَمَالُ الْعَبْدِ لِمَوْلَاهُ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَعِنْدَ الظَّاهِرِيَّةِ لِلْعَبْدِ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ لِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَالِهِ، قِيلَ: الْحَدِيثُ خَطَأٌ، وَفِعْلُ عُمَرَ مِنْ بَابِ الْفَضْلِ، وَلِلْجُمْهُورِ مَا «عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِهِ: يَا عُمَيْرُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَكَ عِتْقًا هَنِيًّا، فَأَخْبِرْنِي بِمَالِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ غُلَامَهُ فَلَمْ يُجِزْهُ بِمَالِهِ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ» ". رَوَاهُ الْأَثْرَمُ اهـ. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: " «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا وَلَمْ يُسَلِّمْ مَالَهُ فَالْمَالُ لَهُ» ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

3397 - وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلَامٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ ". فَأَجَازَ عِتْقَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3397 - (وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ) : بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ عَامِرِ بْنِ أُسَامَةَ الْهُذَلِيِّ الْبَصْرِيِّ، رَوَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ. (عَنْ أَبِيهِ) : لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِهِ عَلَى حِدَةٍ (أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيْ سِلَامًا وَنَصِيبًا مُبْهَمًا أَوْ مُعَيَّنًا أَوْ مُشَاعًا (مِنْ غُلَامٍ) : أَيْ عَبْدٍ (لَهُ فَذُكِرَ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (ذَلِكَ) : أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ إِعْتَاقِ شِقْصٍ (لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: (لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ) : أَيِ الْعِتْقُ لِلَّهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَقَ كُلُّهُ، وَلَا يَجْعَلَ نَفْسَهُ شَرِيكًا لَهُ تَعَالَى (فَأَجَازَ عِتْقَهُ) : أَيْ حَكَمَ بِعِتْقِهِ كُلِّهِ. قَالَ الْمُظْهِرُ: يَعْنِي الْأَوْلَى أَنْ يُعْتِقَ جَمِيعَ عَبْدِهِ، فَإِنَّ الْعِتْقَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ فَإِنْ أَعْتَقَ بَعْضَهُ فَيَكُونُ أَمْرُ سَيِّدِهِ نَافِذًا فِيهِ بَعْدُ فَهُوَ كَشَرِيكٍ لَهُ تَعَالَى صُورَةً. قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ سَبَقَ أَنَّ السَّيِّدَ وَالْمَمْلُوكَ فِي كَوْنِهِمَا مَخْلُوقَيْنِ سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ وَجَعَلَهُ تَحْتَ تَصَرُّفِهِ تَمْتِيعًا، فَإِذَا رَجَعَ بَعْضُهُ إِلَى الْأَصْلِ سَرَى بِالْغَلَبَةِ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ إِذْ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : وَكَذَا أَحْمَدُ، وَزَادَ رَزِينٌ فِي مَالِهِ، وَفِي لَفْظٍ: هُوَ حُرُّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ. وَقَدْ سَبَقَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْحُكْمِ وَاخْتِلَافِهِ.

3398 - وَعَنْ سَفِينَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا عِشْتَ فَقُلْتُ: إِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا عِشْتُ. فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3398 - (وَعَنْ سَفِينَةَ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقِيلَ: مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَتْهُ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ خِدْمَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا عَاشَ، وَيُقَالُ: إِنَّ سَفِينَةَ لَقَبُهُ، وَاسْمُهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَقِيلَ: رَبَاحٌ، وَقِيلَ: مِهْرَانُ، وَقِيلَ: رُومَانُ، وَهُوَ مِنْ مُوَلَّدِي الْأَعْرَابِ، وَقِيلَ: هُوَ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ، وَيُقَالُ: «إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كَانَ فِي سَفَرٍ وَهُوَ مَعَهُ فَأَعْيَا رَجُلٌ فَأَلْقَى عَلَيْهِ سَيْفَهُ وَتُرْسَهُ وَرُمْحَهُ، فَحَمَلَ شَيْئًا كَثِيرًا فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَنْتَ سَفِينَةُ» ". رَوَى عَنْهُ بَنُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدٌ وَزِيَادَةُ وَكَثِيرٌ. قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ) : أَيِ ابْتِدَاءٍ (فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ) : أَيْ أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَكَ (وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : بِضَمِّ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِكَسْرِهَا، وَفِي الْقَامُوسِ: خَدَمَهُ يَخْدُمُهُ وَيَخْدِمُهُ خِدْمَةً وَيُفْتَحُ (مَا عِشْتَ) : أَيْ مَا دُمْتَ تَعِيشُ فِي الدُّنْيَا (فَقُلْتُ: إِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ) : أَيْ لَمْ أُفَارِقْ (رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا عِشْتُ) : أَيْ مُدَّةَ حَيَاتِي أَيْضًا (فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ)

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست