responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2227
أَثْبَتَ بِهِ أَنَّ الِابْنِيَّةَ تُنَافِي الْعَبْدِيَّةَ، فَإِذَا ثَبَتَتِ الِابْنِيَّةُ انْتَفَتِ الْعَبْدِيَّةُ، وَالْمُرَادُ بِالنَّصِّ: (فَيُعْتِقَهُ) بِالشِّرَاءِ، كَمَا تَقُولُ: أَطْعَمَهُ فَأَشْبَعَهُ، وَسَقَاهُ فَأَرْوَاهُ، وَالتَّعْقِيبُ حَاصِلٌ إِذِ الْعِتْقُ يَعْقُبُ الشِّرَاءِ، وَإِنَّمَا أَثْبَتْنَا لَهُ الْمِلْكَ ابْتِدَاءً ; لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَحْصُلُ قَبْلَهُ بِخِلَافِ مِلْكِ النِّكَاحِ لَمْ يَثْبُتِ ابْتِدَاءً، لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي إِثْبَاتِهِ لِاسْتِعْقَابِ الْبَيْنُونَةِ.
قَالَ: وَقَوْلُهُمْ إِنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يَثْبُتْ غَيْرُ صَحِيحٍ لِثِقَةِ الرُّوَاةِ وَلَيْسَ فِيهِ سُمِّيَ الِانْفِرَادُ بِالرَّفْعِ، وَهُوَ غَيْرُ قَادِحٍ ; لِأَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ يَصِلُ، وَكَثِيرًا مَا يُرْسِلُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِذَا أَرْسَلَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَنْ وَاسِطَةٍ، وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ عَيَّنَ الْوَاسِطَةَ مَرَّةً وَتَرَكَ أُخْرَى، وَلَوْ كَانَ مُرْسَلًا لَكَانَ مِنَ الْمُرْسَلِ الْمَقْبُولِ، إِمَّا عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ وَهُوَ قَوْلُنَا وَقَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ، فَيُقْبَلُ بِلَا شَرْطٍ بَعْدَ صِحَّةِ السَّنَدِ وَقَدْ عُلِمَتْ صِحَّتُهُ، وَإِمَّا عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فَيُقْبَلُ إِذَا عَمِلَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى وَفْقِهِ، وَأَنْتَ عَلِمْتَ أَنَّ الثَّابِتَ قَوْلُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يَثْبُتْ مِنْ غَيْرِهِمْ خِلَافُهُمْ فَيَثْبُتَ مُشَارَكَةُ هَذِهِ الْقَرَابَةِ لِلْوِلَادِ فِي هَذَا الْحُكْمِ اهـ. كَلَامُ الْمُحَقِّقِ وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ.

3394 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: ( «وَإِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِيَ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ - أَوْ بَعْدَهُ» -) . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3394 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: (إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ) : أَيْ مِنَ الرَّجُلِ (فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ) : بِضَمَّتَيْنِ وَتُسَكَّنُ الْمُوَحَّدَةُ. فِي الْقَامُوسِ: بِضَمٍّ وَضَمَّتَيْنِ أَيْ: عَقِبَ مَوْتٍ (مِنْهُ) : أَيْ مِنَ الرَّجُلِ (أَوْ بَعْدَهُ) : أَيْ بَعْدَ الرَّجُلِ أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَالشَّكُّ مِنْ أَحَدِ الرُّوَاةِ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ
) .

3395 - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُ، فَانْتَهَيْنَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3395 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -) : أَيْ فِي زَمَانِهِ (وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ) : أَيْ وُجِدَ وَصَارَ خَلِيفَةً (نَهَانَا عَنْهُ) : أَيْ عَنْ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ (فَانْتَهَيْنَا) : قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنَّ النَّسْخَ لَمْ يَبْلُغِ الْعُمُومَ فِي عَهْدِ الرِّسَالَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ بَيْعَهُمْ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ قَبْلَ النَّسْخِ، وَهَذَا أَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ، وَأَمَّا بَيْعُهُمْ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، فَلَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ فِي قَضِيَّةِ فَرْدٍ فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَا مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَلِمَ بِذَلِكَ، فَحَسِبَ جَابِرٌ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا عَلَى تَجْوِيزِهِ فَحَدَّثَ مَا تَقَرَّرَ عِنْدَهُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، فَلَمَّا اشْتُهِرَ نَسْخُهُ فِي زَمَانِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَادَ إِلَى قَوْلِ الْجَمَاعَةِ، يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُ فَانْتَهَيْنَا، وَقَوْلُهُ: هَذَا مِنْ أَقْوَى الدَّلَائِلِ عَلَى بُطْلَانِ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ مَعَ عُمَرَ لَمْ يُتَابِعُوهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَسْكُتُوا عَنْهُ أَيْضًا، وَلَوْ عَلِمُوا أَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ عَنْ رَأْيٍ وَاجْتِهَادٍ لَجَوَّزُوا خِلَافَهُ، لَا سِيَّمَا الْفُقَهَاءُ مِنْهُمْ، وَإِنْ وَافَقَهُ بَعْضُهُمْ خَالَفَهُ آخَرُونَ، وَيَشْهَدُ لِصِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ. فَإِنْ قِيلَ: أَوَلَيْسَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَدْ خَالَفَ الْقَائِلِينَ بِبُطْلَانِهِ؟ قِيلَ: لَمْ يُنْقَلْ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ خِلَافُ إِجْمَاعِ آرَاءِ الصَّحَابَةِ عَلَى مَا قَالَ عُمَرُ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى بِجَوَازِ بَيْعِهِنَّ، أَوْ أَمَرَ بِالْقَضَاءِ بِهِ، بَلِ الَّذِي صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مُتَرَدِّدًا فِي الْقَوْلِ بِهِ، وَقَدْ سَأَلَ شُرَيْحًا عَنْ قَضَائِهِ فِيهِ أَيَّامَ خِلَافَتِهِ بِالْكُوفَةِ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ يَقْضِي فِيهِ بِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ عِنْدَ نَهْيِ عُمَرَ عَنْ بَيْعِهِنَّ مُنْذُ وَلَّاهُ عُمَرُ الْقَضَاءَ بِهَا فَقَالَ لِشُرَيْحٍ: فَاقْضِ فِيهِ بِمَا كُنْتَ تَقْضِي حِينَ يَكُونُ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ فَأَرَى فِيهِ مَا

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست