responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2217
أَيْ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ فِي: (شَرْحِ السُّنَّةِ) . أَيْ: بِإِسْنَادِهِ، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَعْنِي صَاحِبَ الْمِشْكَاةِ مَا وَجَدَ الْحَدِيثَ فِي غَيْرِ شَرْحِ السُّنَّةِ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْحَدِيثَ بِمَجْمُوعِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، وَإِلَّا فَقَدْ وَرَدَ الْحَدِيثُ مُفَرَّقًا، فَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: ( «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» ) . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. عَنْ عَلِيٍّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عُثْمَانَ، وَلَفْظُهُ: ( «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ» ) .
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ( «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمِفْحَصِ قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» ) . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: ( «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ أَوْسَعَ مِنْهُ» ) . وَرَوَاهُ فِي الْأَوْسَطِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ( «مَنْ بَنَى لِلَّهِ بَيْتًا يُعْبَدُ اللَّهُ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوتٍ» ) . وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّانِي مِنَ الْحَدِيثِ، فَنَظَائِرُهُ تَقَدَّمَتْ أَوَّلَ الْبَابِ، وَأَمَّا الْفَصْلُ الْأَخِيرُ فَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: ( «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ) . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْكُنَى، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِلَفْظِ: ( «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا مَا لَمْ يُغَيِّرْهَا» ) .

الْفَصْلُ الثَّالِثُ
3386 - عَنِ الْغَرِيفِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ، فَغَضِبَ وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقْرَأُ وَمُصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِي بَيْتِهِ فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ. فَقُلْنَا: إِنَّمَا أَرَدْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -. فَقَالَ: «أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ يَعْنِي: النَّارَ بِالْقَتْلِ. فَقَالَ: (أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقِ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ» ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
3386 - (عَنِ الْغَرِيفِ) : بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَبِكَسْرِ الرَّاءِ فَتَحْتِيَّةٍ سَاكِنَةٍ فَفَاءٍ (الدَّيْلَمِيِّ) : بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ. قَالَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ: الْغَرِيفُ هَذَا لَقَبٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ، وَفِي التَّقْرِيبِ: الْغَرِيفُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ ابْنُ عَيَّاشٍ بِتَحْتَانِيَّةٍ وَمُعْجَمَةٍ ابْنِ فَيْرُوزٍ الدَّيْلَمِيُّ، وَقَدْ يُنْسَبُ إِلَى جَدِّهِ، مَقْبُولٌ مِنَ الْخَامِسَةِ، وَفِي جَامِعِ الْأُصُولِ: هُوَ الْغَرِيفُ ابْنُ عَيَّاشٍ الدَّيْلَمِيُّ، وَكَذَا الْمُصَنَّفُ فِي أَسْمَاءِ التَّابِعِينَ. (قَالَ: أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ) كَانَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَيُقَالُ: إِنَّهُ خَدَمَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ سِنِينَ (فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا) : بِصِيغَةِ الْأَمْرِ (حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ) ، بِزِيَادَةِ (لَا) لِزِيَادَةِ التَّأْكِيدِ (فَغَضِبَ) : أَيْ تَغَيَّرَ وَظَهَرَ عَلَيْهِ أَثَارُ الْغَضَبِ (وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقْرَأُ) : أَيِ الْقُرْآنَ لَيْلًا وَنَهَارًا لَا يَغِيبُ عَنْهُ سَاعَةً (وَمُصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِي بَيْتِهِ) : جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ تُفِيدُ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى مُرَاجَعَتِهِ إِلَيْهِ عِنْدَ وُقُوعِ التَّرَدُّدِ عَلَيْهِ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: هِيَ مُؤَكِّدَةٌ لِمَضْمُونِ مَا سَبَقَ (فَيَزِيدُ) : أَيْ وَمَعَ هَذَا فَقَدْ يَزِيدُ (وَيَنْقُصُ) . أَيْ فِي قِرَاءَتِهِ سَهْوًا وَغَلَطًا، قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فِيهِ مُبَالَغَةٌ، لَا أَنَّهُ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ فِي الْمَقْرُوءِ، وَفِيهِ جَوَازُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى وَنُقْصَانِ الْأَلْفَاظِ وَزِيَادَتِهَا مَعَ رِعَايَةِ الْمَعْنَى وَالْمَقْصِدِ مِنْهُ (فَقُلْنَا: إِنَّمَا أَرَدْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ) : أَيْ مَا أَرَدْنَا بِقَوْلِنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ مَا عَنَيْتَ بِهِ مِنِ اتِّقَاءِ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فِي الْأَلْفَاظِ، وَإِنَّمَا أَرَدْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ. (مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) . يَعْنُونَ، وَحَدِيثُهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ أَوْ يَنْقُصَهُ عَمْدًا، أَوْ لَا زِيَادَةَ عَلَى أَمْرِهِ، وَلَا نُقْصَانَ فِي حُكْمِهِ أَبَدًا، (فَقَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي صَاحِبٍ) : أَيْ جِئْنَاهُ فِي شَأْنِ صَاحِبٍ (لَنَا) : مِنْ شَفَاعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (أَوْجَبَ) : أَيْ مِنْ وَصْفِهِ أَنَّهُ اسْتَحَقَّ لَوْلَا الْغُفْرَانُ (يَعْنِي) : هَذَا كَلَامُ الْغَرِيفِ، يُرِيدُ أَنْ وَاثِلَةَ يُرِيدُ بِالْمَفْعُولِ الْمَحْذُوفِ فِي أَوْجَبَ (النَّارَ) : وَقَوْلُهُ (بِالْقَتْلِ) : مُتَعَلِّقٌ بِأَوْجَبَ مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ وَاثِلَةَ، فَجُمْلَةُ (يَعْنِي النَّارَ) مُعْتَرِضَةٌ لِلْبَيَانِ، وَلَوْ قَالَ الرَّاوِي: أَوْجَبَ بِالْقَتْلِ يَعْنِي النَّارَ لَكَانَ أَوْلَى كَمَا لَا يَخْفَى، (فَقَالَ: (أَعْتِقُوا) : أَيْ: يَا أَقَارِبَ الْقَاتِلِ أَوْ أَصْحَابَهُ أَوِ الْخِطَابُ لِلْقَاتِلِ، وَجُمِعَ تَغْلِيبًا أَوْ تَعْمِيمًا لِلْحُكْمِ فِي مِثْلِ فِعْلِهِ (عَنْهُ) : أَيْ عَنْ قَتْلِهِ وَعِوَضِهِ (يُعْتِقِ اللَّهُ) : بِالْجَزْمِ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست