responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2208
سَنَةً، فَأَجَازَنِي) : أَيْ فِي الْمُقَاتَلَةِ أَوِ الْمُبَايَعَةِ، وَقِيلَ: كَتَبَ الْجَائِزَةَ لِي وَهِيَ رِزْقُ الْغُزَاةِ (فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) : أَيْ لَمَّا جَمَعَ هَذَا الْحَدِيثَ (هَذَا) : أَيِ السِّنُّ الْمَذْكُورُ (فَرْقُ مَا بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ) : بِكَسْرِ التَّاءِ (وَالذُّرِّيَّةِ) : يُرِيدُ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً دَخَلَ فِي زُمْرَةِ الْمُقَاتِلِينَ، وَأُثْبِتَ فِي الدِّيوَانِ اسْمُهُ، وَإِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا عُدَّ مِنَ الذُّرِّيَّةِ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالُوا: إِذَا اسْتَكْمَلَ الْغُلَامُ أَوِ الْجَارِيَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَانَ بَالِغًا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا، وَإِذَا احْتَلَمَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ بُلُوغِهِ هَذَا الْمَبْلَغَ بَعْدَ اسْتِكْمَالِ تِسْعِ سِنِينَ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ بَعْدَ تِسْعٍ وَلَا حَيْضَ وَلَا احْتِلَامَ قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ. وَفِي الْهِدَايَةِ: بُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَامِ وَالْإِحْبَالِ وَالْإِنْزَالِ إِذَا وَطِئَ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فَحَتَّى يَتِمَّ لَهُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً، وَبُلُوغُ الْجَارِيَةِ بِالْحَيْضِ وَالِاحْتِلَامِ وَالْحَبَلِ؛ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فَحَتَّى يَتِمَّ لَهَا سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَهَذَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالَا إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَدْ بَلَغَا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ اهـ. وَأَوَّلُ وَقْتِ بُلُوغِ الْغُلَامِ عِنْدَنَا اسْتِكْمَالُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَتِسْعِ سِنِينَ لِلْجَارِيَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

3377 - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «صَالَحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ خَرَجَ، فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي: يَا عَمِّ! يَا عَمِّ! فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ. قَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي. وَقَالَ جَعْفَرٌ: بِنْتُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي. وَقَالَ زَيْدٌ: بِنْتُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: " الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ". قَالَ لَعَلِيٍّ: " أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ ". وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: " أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي ". وَقَالَ لِزَيْدٍ: " أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3377 - (وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) : صَحَابِيَّانِ (قَالَ؟ صَالَحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ) : بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ الثَّانِيَةِ مُصَغَّرًا، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِتَشْدِيدِهِمَا، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا. وَفِي النِّهَايَةِ: هِيَ بِئْرٌ قُرْبَ مَكَّةَ، قُلْتُ: هِيَ قُرْبَ حَدَّةَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ، وَالْآنَ مَشْهُورَةٌ بِبِئْرِ شُمَيْسٍ، وَهِيَ مِنْ أَوَاخِرِ أَرْضِ الْحَرَمِ وَالْمُرَادُ حَوْلَهَا. وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: بَعْضُ الْحُدَيْبِيَةِ مِنَ الْحَرَمِ، وَالْمَعْنَى صَالَحَ كُفَّارَ مَكَّةَ بِرُجُوعِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَعَدَمِ مُقَاتَلَتِهِ ذَلِكَ الْعَامَ (عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ) : أَيْ أُمُورٍ وَأَحْكَامٍ (عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ) : أَيِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ؟ بَيَانٌ لِمَنْ (رَدَّهُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَاهُمْ) : أَيِ الْمُشْرِكِينَ (مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ) : أَيْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ (وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا) : أَيْ يَجِيءَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ وَيَدْخُلَهَا (مِنْ قَابِلٍ) : أَيْ عَامٍ آتٍ وَيَقْضِيَ بِهَا عُمْرَتَهُ (وَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) : أَيْ لِلطَّاعَةِ وَالِاسْتِرَاحَةِ (فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ) : أَيِ الْمُدَّةُ الْمَضْرُوبَةُ الْمُعَيَّنَةُ وَهَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (خَرَجَ) : أَيْ: أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَكَّةَ، أَوْ شَرَعَ فِي الْخُرُوجِ مِنْهَا، (فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ) : أَيِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَ قَدِ اسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ وَهِيَ يَتِيمَةٌ (تُنَادِي: يَا عَمِّ! يَا عَمِّ) : مُكَرَّرًا لِلتَّأْكِيدِ، وَأَصْلُهُ يَا عَمِّي فَحُذِفَتِ الْيَاءُ اكْتِفَاءً بِالْكَسْرَةِ، وَإِنَّمَا قَالَتْ هَذَا مَعَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ ابْنَ أَخِي أَبِيهَا، وَأَبُوهَا هُوَ عَمُّهُ، لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَمْزَةَ وَزَيْدًا ارْتَضَعُوا فَهُوَ عَمُّهَا رَضَاعًا (فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ) : أَيْ فَقَصَدَ تَنَاوُلَهَا، (فَاخْتَصَمَ فِيهَا) : أَيْ فِي حَضَانَتِهَا (عَلِيٌّ وَزَيْدٌ) : أَيِ ابْنُ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَهُ وَزَوَّجَهُ زَيْنَبَ (وَجَعْفَرٌ) : أَيِ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ عَلِيٍّ بِعَشْرِ سِنِينَ (فَقَالَ) : وَفِي نُسْخَةِ الْعَفِيفِ، قَالَ (عَلِيٌّ: أَنَا أَخَذْتُهَا) : أَيْ سَبَقْتُهَا فِي الْأَخْذِ، فَكَأَنَّهُ جَعَلَهَا فِي مَعْنَى اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ (وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي) : حَالٌ (وَقَالَ جَعْفَرٌ: بِنْتُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي) : أَيْ فَأَنَا أَحَقُّ بِهَا (وَقَالَ زَيْدٌ: بِنْتُ أَخِي) : أَيْ رَضَاعًا وَفِي جَامِعِ الْأُصُولِ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ آخَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَمْزَةَ (فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِخَالَتِهَا

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست